تزامنا مع الانتخابات النيابية.. كيف حدد القانون إجراءات الطعن على قرارات الهيئة الوطنية ونتائجها؟
كتب: أشرف زهران
أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
ولكن هل قرارات الهيئة أو النتائج التي أعلنتها قابلة للطعن، وما المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون؟
أجابت المادة 12 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على هذا التساؤل موضحة كيفية واجراءات الطعن على قرارات الهيئة.
حيث نصت المادة على:
لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
وعن الفصل فى الطعون نصت المادة 13 على:
تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
طالع القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات .. انقر هنا