لعدم وجود مبرر لحمله.. مجلس الدولة يرفض الترخيص لمحام بحمل سلاح شخصي
كتب: علي عبدالجواد
أيدت الـمحكمة الإدارية العليا، قرار رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجود مبرر لحمله، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د. حسن هند، خالد جابر، د. هشام السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
كان الطعن قد تقدم إلي وزارة الداخلية، بطلب للحصول على ترخيص مسدس عام ٢٠٠٨، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية وشهادة تدريب على السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة على جدية الطلب، ومبررات الترخيص حتى تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، وذلك على نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006 .
وقالت المحكمة، إنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي ، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه .
واستندت على أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقيد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.