لخطأ في إجراءات القبض والتفتيش.. “النقض” تلغي سجن متهمة بالإتجار في الترامادول.. وتؤكد: التلبس لا يقع بالاشتباه أو الاحتمال فقط

كتب: عبدالعال فتحي

قضت دائرة “الثلاثاء د” بمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكناني، في حكم سابق لها، بإلغاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بمعاقبة متهمة بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة والتعدي وآخرين على رجال الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 19 يونيو 2014 عندما اتهمت النيابة العامة الطاعنة الأولى “شفيقة.ع -محبوسة” و”ابتسام.م -هاربة” بإحراز جوهر الحشيش والترامادول بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، بجانب تعديهما و3 آخرين رجال (هاربين) على معاوني مباحث قسم رمل ثان والقوة المرافقة لهما حال القبض على المتهمتين، إذا دفعوهم وألقوا نحوهم أجسام صلبة؛ لمحاولة تهريب المتهمتين حال ضبطهما وبحوزتهما المواد المخدرة موضوع الاتهام، وأحدثوا بذلك إصابة مساعد شرطة.

وفي 24 يناير2017 قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهمة الأولى حضوريًا والثانية غيابيا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهما 50 ألفا، وللباقيين غيابيا بذات العقوبة وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم جميعًا بالمصاريف الجنائية، وهو الحكم الذي لم يلقى قبولا لدى المتهمة المحبوسة؛ إذ قامت بالطعن عليه أمام النقض، لتقرر المحكمة فى حكمها المتقدم بإلغائه وإعادة محاكمتها أمام دائرة جنايات جديدة مشكلة من قضاة آخرين.

وذكرت محكمة النقض فى حيثيات حكمها أن إطراح محكمة الموضوع دفع المتهمة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه؛ يعيب الحكم ويوجب نقضه، قائلة إن الحكم المطعون فيه بعدما بيَن واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابطي الواقعة حال مروهما بدائرة القسم شاهدا الطاعنة والمتهمة الأخرى وبيد كل منهما أقراص دوائية فقاما بضبطهما وبتفتيشهما عثرا على العقاير المخدرة المظبوطة.

وأضافت النقض أن رد حكم الجنايات على دفع المتهمة الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بمردود بما هو مقرر قانونا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية «تكون الجريمة متلبس بها حال ارتكابها، ويتعين على مأمور الضبط القضائي أن يدرك الجريمة يقينا بإحدى حواسه ويكفي لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، وكان الثابت لمحكمة الموضوع أن المتهمة الماثلة سبق اتهامها بثلاث قضايا مخدرات، ولم يقدم الدفاع بين يدي المحكمة ما يدحض ذلك، ومن ثم يثبت للمحكمة أن المتهمة معتادة على الاتجار فى المواد المخدرة».

وتابعت محكمة النقض ما أورده حكم الجنايات في الرد على دفع المتهمة الطاعنة «إن إبصار الضابطان بيد المتهمة مخدر الترامدول وإخراجه من الكيس بيدها، ومن ثم توافر قبلها حالة التلبس بالمخدر، لكون المظاهر الخارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة دون أدنى شك؛ فتعامل كل الأفراد على الشرائط المشتراه من الصيدليات لا يكون كمثل ما تصرفت به المتهمة ومن ثم فشهادة الضاطبان بمشاهدتهما الأقراص المخدرة بيدها تطمئن إليه المحكمة وصحيح القانون لإنشاء حالة التلبس، وتبيح القبض ثم تفتيش الكيس وما أسفر عنهما صحيحا، ويكون دفع المتهمة فى هذا الخصوص غير سديد.

وذكرت محكمة النقض أن مؤدى الواقعة التي أوردها حكم أول درجة على السياق المتقدم ليس فيها ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات، وأن ضابطي الواقعة قد أدركا ذلك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا، ذلك أن مجرد مشاهدة الضباطان بيد الطاعنة والمحكوم عليها الأخرى أقراص دوائية لم يتبينا ماهيتها وظبطهما الطاعنة والمتهمة الأخرى وتفتيشهما عثر على العقار المخدر، لا يعني أنهما أدركا المادة المخدرة بإحدى الحواس قبل إلقاء القبض عليهما، بما لا يحتمل تأويلا، ولا يغني فى ذلك القرائن أو الشبهات التي قررها مأمور الضبط القضائي، أو مجرد الاشتباه، ومن ثم لم يكن ضابطي الواقعة أمام جريمة متلبس بها، ويكون القبض على الطاعنة والمتهمة الأخرى ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون.

وأوضحت النقض أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لإطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، ويكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، فضلا عن فساده فى الاستدلال؛ مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة عن تهمة إحراز المخدر والتهمة الثانية المتربطة بها، دون باقي المحكوم عليهم غيابيا، وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

زر الذهاب إلى الأعلى