لحامل الكمبيالة أن يحرر صورًا منها.. طالع التفاصيل

كتب/ عبدالعال فتحي

أكدت المادة (٤٦٢)، من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، أنه يجب أن تكون صور الكمبيالة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى، كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل.

٢ – لحامل الكمبيالة أن يحرر صورًا منها.

٣ – يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها.

ونصت المادة (٤٦٣)، أن يبين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة.

وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجًا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

 إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة “منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.

زر الذهاب إلى الأعلى