لجنة التظلمات في منازعات الاستثمار (تشكيلها ـ انعقادها وقراراتها ـ ما يشتمل عليه التظلم والجدول الإلكتروني لقيده)
تقرير: علي عبدالجواد
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام قانون الاستثمار أو تطبيقه، وديًا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، وقد نصت على ذلك المادة 82 من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، في الباب الخامس تحت عنوان (تسوية منازعات الاستثمار).
وتحدث القانون عن (لجنة التظلمات)، في المادة (٨٣) فقال: تنشأ بالهيئة ـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وعن تشكيل اللجنة حاء في نص المادة أن اللجنة تشكل برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات، وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
وفي مادة (٨٤)، نظم القانون عملية تقدم التظلمات إلى اللجنة، فقال أنها تقدم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، ويترتب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وعن مواعيد الفصل في التظلمات توضح المادة أن اللجنة تفصل فيما يعرض عليها من تظلمات بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
وتؤكد المادة سالفة الذكر أن قرار اللجنة في هذا الشأن ـ التظمات ـ يكون نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.
وخُصص الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون لـ (التظلمات)، وتحدث عنها في خمس مواد، لتبين مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها، ومايجب أن يشتمل عليه التظلم، والجدول الإلكتروني لقيد التظلمات.
فجاء في المادة (١٣٠): أن اللجنة تعقد جلساتها بمقر الهيئة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وفي حالة اعتذار عضو من ذوي الخبرة يصدر قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة بتعيين خبير آخر ممن يليه بالسجل المعد لذلك.
وتلتزم الأمانة الفنية للجنة بإخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون البت في التظلم بمثابة رفض له
وفي المادة (131) تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص من عدد كافٍ من العاملين المختصين والمتفرغين لأعمالها، ويجوز الندب للأمانة الفنية.
وتتولى الأمانة الفنية تلقى التظلمات على النموذج المعد لذلك، وقيدها بالسجل المخصص لهذا الغرض في تاريخ ورودها، ومنح المتظلم إيصالًا بذلك مثبتًا به رقم القيد وتاريخه، كما يكون لها على الأخص ما يلي:
- إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنه فور وروده؛ لتحديد جلسه لنظره.
- إخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم بأي من طرق الإخطار المنصوص عليها بالمادة (7) من هذه اللائحة قبل موعد الجلسة في وقت كافٍ للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانونًا.
- القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر جلساتها.
- القيام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد قاعدة بيانات بكافة التظلمات المعروضة عليها والقرارات الصادرة فيها.
- إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بنى عليها.
- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
وفي المادة (132)، تذكر اللائحة التنفيذة للقانون، أن التظلم يجب أن يكون مشتملًا على الأخص على البيانات الآتية:
- إسم المتظلم وصفته وعنوانه.
- تحديد للقرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به.
- مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحًا بها الأسباب التي بني عليه.
- المستندات المؤيدة للتظلم.
- الإيصال الدال على سداد مقابل خدمات اللجنة الذي يحدده مجلس إدراة الهئية.
واخيرًا في المادة (133) تقول اللائحة التنفيذية للقانون: الهيئة تلتزم بتوفير جدول إلكتروني لقيد التظلمات، على أن يشتمل هذا الجدول على بيان بتاريخ التظلم وموضوعه، والقرار المتظلم منه، واسم المتظلم، وصفته، وتاريخ جلسة نظر التظلم، وتأجيلاتها، ويتم ربط هذا الجدول بالموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات.
طالع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/04/278378.pdf