لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى.. اعرف التفاصيل
كتب/ عبدالعال فتحي
نصت المادة (٤٢٦)، والمادة (٤٢٧)، من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، على طرق الوفاء بالكمبيالة والتي جاءت كالتالي:
١ – على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.
٢ – يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء.
مادة (٤٢٧):
١ – إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
٢ – لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى.
٣ – وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.
٤ – وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.