كيف ومتى تقدم المعارضة على الأحكام الغيابية؟.. قانون الإجراءات يجيب
كتب: عبدالعال فتحي
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة (1950) على أنه يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة (398) والتي تحدد المدة القانونية للمعارضة، ونوضحها خلال المواد التالية من القانون:ـ
مادة (398) تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم، أو المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة. (1)
ومع ذلك؛ إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة، ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية، والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد (238) إلى (241)، بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (234). (2)
مادة (399) لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.
مادة (400) تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانًا لها، ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور، وإعلان الشهود للجلسة المذكورة. (3)
مادة (401) يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. (4)
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح، ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح، ولا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز عشرين جنيهًا في مواد المخالفات.