كيف نظم القانون طرق الطعن على الأحكام؟ من له هذا الحق؟ وما مواعيده؟
كتب: أشرف زهران
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية طرق الطعن في الأحكام، حيث نصت المادة 211 على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ونصت المادة 212 على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
وعن موعد الطعن نص القانون على أنه يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.
ونصت المادة 214 على أنه يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و يجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم.
وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة.
وأكد القانون في مادته 215 على انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق فى الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.