كيفية حصر الممتلكات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وفقا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كيفية حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها.

ونصت المادة ٥، على أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.

وأوضحت أن عملية الحصر المذكورة يسبقها إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وأضافت: «تحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى».

وأردفت المادة 5: «يوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه».

حالات نزع الملكية للمنفعة العامة التي حددها القانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى