كيفية تحديد قيمة التعويضات عن الملكية المنزوعة للمنفعة العامة.. تعرف عليها

 

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كيفية تقدير التعويض المناسب.

ونصت المادة ٦ على أنه:

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. و إذا كان العقار واقعاً في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها .

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات و العوائد المشار إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية .

وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن .

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

وعهدت المادة ٧، للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) المُشار إليها.

وأضافت المادة: «تُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول».

وأردفت: «يسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة، ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول».

حالات نزع الملكية للمنفعة العامة التي حددها القانون.. تعرف عليها

كيفية حصر الممتلكات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وفقا للقانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى