كيفية الطعن على قرارات تقدير أتعاب المحامي

الخلاف بين الأستاذ المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب، تناولته نصوص مواد قانون المحاماة، نعرضها في موضوعنا مع التعليق عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في قانون المحاماة تحت عنوان (الطعن على قرارات تقدير الأتعاب).

المادة 85 من قانون المحاماة المعدلة

  • لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار، ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل، وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك.
  • ولا يكون قرار التقدير نافذًا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص، وذلك بغير رسوم.

الحكم بسقوط المادة

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/6/1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 ق دستورية بسقوط المادة 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

(نشر الحكم في الجـريدة الـرسمية – العدد 24 ـ في 17 / 6/ 1999)

تعديل بالاستبدال لنص المادة 

تعديل بالستبدال لنص المادة 85 بموجب المادة األولى من القانون رقم 197 لسنة 2008 – نشر بتاريخ 23/6/2008 – الجـريدة الـرسمية العدد 25 مكرر (د) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ليكون نص المادة 85 كالأتي:

  • لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة (84 ) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد.
  • ولا يكون قرار التقدير نهائيًا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم”.

الحكم بسقوط المادة المعدلة

• حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 في القضية رقم 5 لسنة 31 ق دستورية بسقوط المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 197 لسنة 2008.

(نشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد الأول مكرر في 8/1 /2011)

تعليقات محكمة النقض

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 وبسقوط فقرتها الثالثة و م 85 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة، مؤداه؛ إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة، أثره؛ اعتبار القرار بتقديرها صادر ًا من جهة لا ولاية لها.

(الطعن رقم 332 لسنة 61 ق – جلسة 2/12/2019)

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المطعون ضده استنادًا لتلك النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها، مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 332 لسنة 61 ق – جلسة 2/12/2019)

الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب، اندراجه في دائرة النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الأخير، علة ذلك؛ اتحاد هذه المنازعات في جوهرها ويماثلها في طبيعتها، مؤداه؛ انعقاد الاختصاص الولائي بنظره لجهة القضاء العادس وانحساره عن اللجان الفرعية لنقابة المحامين، حق كل مواطن في الالتجاء إليها، كفله الدستور مادة 9٧ من الدستور.

(الطعن رقم 8996 لسنة 64 ق – جلسة 4/7/2020)

صدور قرار من اللجنة التابعة لنقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المطعون ضدهما المحاميين وقضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل القرار، إدراك طعنهما بالنقض الحكم المنشور في الجريدة الرسمية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 ق المحاماة 17 لسنة 1983 وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة 85 منه، أثره؛ وجوب إعماله على واقعة النزاع، مؤداه؛ اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظرها، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بتعديل أمر التقدير الصادر من اللجنة الفرعية لنقابة المحامين خطأ .

(الطعن رقم 8996 لسنة 64 ق – جلسة 4/7/2020)

قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب الطاعن استنادًا لنص م 85 من ق المحاماة 1٧ لسنة 1983 المقضي بسقوطها، مخالفة للقانون .

(2019/12/2 جلسة – ق 65 لسنة 816 ، 716 رقما الطعنان)

الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب، اندراجه في دائرة النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الأخير، علة ذلك؛ اتحاد هذه المنازعات في جوهرها ويماثلها في طبيعتها، مؤداه؛ انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادىي، حق كل مواطن في الالتجاء إليها كفله الدستور .

 (الطعن رقم 3747 لسنة 65 ق – جلسة 27/1 /2020)

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى