كما نظمها قانون مكافحة غسل الأموال.. تعرف على دور الجهات القضائية
كتب: عبدالعال فتحي
نظمت بعض من المواد في قانون مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، عمل بعض الجهات القضائية التي تقوم بتطبيق نصوص القانون في تلك الجرائم، حيث نصت المواد على التالي:ـ
مادة ( ١٨ )
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة ( ۱۸ مکرراً )
تلتزم الجهات، بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
مادة (۱۸ مکررا – ۱)
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ۱۸ مکررا – ۲ )
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
مادة ( ۱۸ مکررا – ٣ )
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ١٩ )
يكون للجهات المشار إليها فى المادة (١٨) من هذا القانون أن تطلب – على وجه الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة ( ٢٠ )
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها.
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقًا للأحكام التي تنص عليها.