كما نص عليها القانون.. تعرف على عقوبة قتل أو تسميم الحيوانات

كتب/ أشرف زهران

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته على عقوبات قتل أو تسميم الحيوانات، وجاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة رقم ٣٥٥ على إنه يعاقب بالحبس مع الشغل:

(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.

(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

كما نصت المادة رقم ٣٥٦ على إنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

كما نصت المادة رقم ٣٥٧ على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضرراً كبيراً.

زر الذهاب إلى الأعلى