كما نص عليها القانون.. تعرف على الحالات التي يترتب عليها بطلان الإجراءات خلال المحاكمة

حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الفصل الثانى عشر منه الحالات التي يترتب عليها بطلان الإجراءات خلال المحاكمة، وذلك في المواد من 331 غلى المادة337 جاءت كالتالي:

مادة ٣٣١ – يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

مادة ٣٣٢ – إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

مادة ٣٣٣ – في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

مادة ٣٣٤ – إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

مادة ٣٣٥ – يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة ٣٣٦ – إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.

مادة ٣٣٧ – إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور. (٢٢)

ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.

ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

زر الذهاب إلى الأعلى