كما حددها قانون حماية البيانات الشخصية.. 6 بيانات لا تخضع لأحكامه

كتب/ عبدالعال فتحي

 

حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنه 2020، الذى صدق عليه عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا بأغلبية الثلثين، البيانات الشخصية المستثناة من الخضوع لأحكامه، وفى مقدمتها البيانات الشخصية المتوفرة لدى البنك المركزى.

وعرف القانون البيانات الشخصية بأنها أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأى بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

ونصت المادة الثانية بمواد الإصدار، على أنه لا تسرى أحكام قانون حماية البيانات الشخصية على ما يأتى:

1- البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى.

2- البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية أو تطبيقا لنص قانونى.

3- البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصراً للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة وألا تستخدم فى أى أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

4- البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية.

5- البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى وما تقدره لاعتبارات أخرى .

ويجب على مركز حماية البيانات، بناء على طلب جهات الأمن القومى، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومى، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.

6- البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.

زر الذهاب إلى الأعلى