كما حددها القانون.. حالات يجوز فيها لأحد الخصوم إلزام الآخر بتقديم مستندات أو محررات
كتب: عبدالعال فتحي
أجاز القانون المصري لأحد الخصوم في أن يلزم خصمه بتقديم مستند معين، أو محرر يكون تحت يده، ولكن لم يترك المشرع هذا الأمر بدون ضوابط حتى لا يستخدم هذا الحق بطريقة خاطئة أو مبالغ فيها، ولكن وضع حالات محددة أجاز فيها المشرع للخصم أن يطلب من خصمه تقديم مستند أو محرر معين، ويعرض موقع نقابة المحامين ذلك وفقًا لما نص عليه قانون رقم (٢٥) لسنة (١٩٦٨) بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقاً لآخر تعديل، في الفصل الثالث منه، والمتعلق بطلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده.
فنصت المادة ٢٠- على أنه يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:
( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
(جـ) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة ٢١- يجب أن يبين في هذا الطلب:
( أ ) أوصاف المحرر الذى يعينه.
(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
(جـ) الواقعة التي يستدل به عليها.
(د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
(هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.
مادة ٢٢ – لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
مادة ٢٣ – إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال، أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً «بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به».
مادة ٢٤- إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذى حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وبموضوعه.
مادة ٢٥ – إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي، أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.
مادة ٢٦ – يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة ٢٧ – كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.
ويكون عرض الشيء في المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.