كما حددها القانون.. تعرف على مصير رخصة المحال حال وفاة صاحبها

كتب: عبدالعال فتحي

حدد قانون المحال العامة رقم (154) لسنة (2019) عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص سواء “المقاهي، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهي، وغيرها”، ويعد هذا القانون من التشريعات المهمة التي تنظم الأنشطة التجارية، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة.

ونظمت مواد القانون تلك الإجراءات كالآتي:ـ
المادة (19): يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له؛ وذلك بموجب طلب يُقدّم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، علي أن يُرفق به عقد التنازل مُصدقًا علي توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، علي أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن تتم الموافقة علي التنازل.

المادة (20): في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب علي الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق

زر الذهاب إلى الأعلى