كل ما يهمك عن المجمعة العشرية

بقلم: الأستاذ/ عبد الرحمن فؤاد، محام ـ باحث ماجستير في قانون التجارة والاستثمار الدولي

الاسم الكامل للمجمعه العشرية هي المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء “وهي  جهاز معاون لشركات التأمين، تم إنشاؤها باتفاق مجموعة من شركات التأمين، والهدف منها طبقاً للنظام الأساسى مراجعة الرسومات الإنشائية للمشروعات، وتغطية المسئولية المدنية تجاه الغير، فى حالة انهيار العقار أو أجزائه وسنتاول الان بعض تفصيلات الخاصه به .

1- ماهية المجمعة العشرية .

2- تعريف وتاريخ نشاتها.

3-المستندات المطلوبه للحصول على وثيقة تأمين.

4-الية العمل داخل المجمعة .

5-الاوراق المطلوبه للمبنى الجديد او الملاحق.

6- اجراءات صرف التعويض.

تعريف بالمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ونشاطها

نشأة المجمعة.

تأسست المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية على أعمال البناء عام 1977 بقرار من (الهيئة العامة للرقابة المالية) وفى عام 1981 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى جمهورية مصر العربية والذى أوجب أحكاماً بشأن مجمعات التأمين وعليه تم الإتفاق على إعادة إنشاء المجمعة وتحرر عقد تأسيس المجمعة عام 1982 بين الشركات المؤسسة وهم: ( شركة مصر للتامين ,الشرق للتامين,الأهلية للتامين,قناة السويس للتامين ,المهندس للتامين,الدلتا للتامين ).

وفى عام 2003 صدر قرار رقم 170 لسنة 2003 من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بناء على إتفاق الشركات الأعضاء بتأسيس مجمعة تعمل لصالح تلك الشركات تسمى ” المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء” وبناء على التطورات التى طرأت على قطاع التأمين ، فقد تم تعديل النظام الأساسى للمجمعة ليتوافق مع هذه التطورات بقرار رقم 1242 لسنة 2020 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 1/11/2020.

دور المجمعة.

1) تتولى المجمعة إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين المسئولية المدنية المترتبة عن الأخطار الناجمة من أعمال البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين الأعضاء وهى جهة لاتهدف لتحقيق الربح.

2) إدارة العملية التأمينية بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء بما فى ذلك إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء.

3) يأتى إصدار وثائق التأمين من المجمعة بعد مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية للمشروعات المقدمة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الإستشاريه المتخصصة والمسجلة بوزارة الإسكان ويتم إعتماد تلك الرسومات بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية .

المستندات المطلوبه للحصول على وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء:

تقدم طالب التأمين أو من ينوب عنه للمجمعة بالمستندات التالية :-

  • خطاب صلاحية الموقع للبناء سارى المفعول من الجهة الإدارية المختصة ( الأحياء- أجهزة المدن الجديدة……)
  • طلب تأمين مستوفي جميع البيانات الواردة به وأختام المهندسين.
  • توكيل من المالك للمهندس المعد لنموذج التكاليف.
  • سجل تجارى فى حالة إذا كان المشروع ملك شخصية إعتبارية.
  • صورة بطاقة المالك سارية.
  • صورة بطاقات المهندسين وكذلك كارنيهات نقابة المهندسين.
  • عدد2 نسخه من الرسومات المعمارية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس المعمارى.
  • عدد2 نسخه من الرسومات الإنشائية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس الإنشائي.
  • تقرير أبحاث تربه وافى طبقاً للاشتراطات الواردة بالكود.
  • المذكرة الحسابية للمشروع مدعمة بملفات إدخال الحاسب الآلي ( sap file_ etab file_ safe file ).

آلية العمل داخل المجمعة حيث تنقسم المشروعات إلى ما يلى :

أولاً : مشروعات تراجع من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة :

تقوم إدارة المراجعة الهندسية بالمجمعة بالمراجعة الفنية للرسومات الأنشائية والتحقق من مطابقتها للرسومات المعمارية وتوافقها مع الأشتراطات الواردة بتقرير أبحاث التربة وكذلك الأشتراطات الواردة بالكود المصرى ، يتم الإنتهاء من أعمال المراجعة الفنية للمشروع فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إستلام المهندس ملف المشروع ، إذا أسفرت نتيجة المراجعة الفنية عن عدم وجود ملاحظات فنية أو إدارية يتم الموافقة على إصدار وثيقة التأمين من المجمعة ،إذا أسفرت نتيجة المراجعة الفنية عن وجود ملاحظات فنية أو إدارية يتم إرسال خطاب ملاحظات إلى المالك ، تعتمد سرعة إصدار المشروعات الصادر لها خطاب ملاحظات علي سرعة تواصل المالك أو المهندس المصمم للمشروع مع المهندس المراجع لمناقشة الملاحظات المطلوبة والعمل على إستيفائها.

تقوم إدارة التفتيش على المشروعات بالمجمعة بالتفتيش الدورى على المشروعات الصادر لها وثيقة التأمين فى المراحل المختلفة للتنفيذ وذلك للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة بالموقع للرسومات التى تمت مراجعتها وإصدار الوثيقة على أساسها وفى حالة وجود مخالفات جسيمة فى التنفيذ يتم رفع التغطية التأمينية عن المشروع وإخطار جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بذلك ، في حالة تقدم المالك الذى تم رفع التغطية التأمينية عن مشروعه بالرسومات التى تم التنفيذ بموجبها والمعتمدة من المالك والمهندس المشرف علي التنفيذ بما يفيد مطابقتها للمنفذ بالطبيعة يتم إعادة دراسة الرسومات من الناحية الفنية من جديد وتطبيع أخطارها.

ثانياً : مشروعات تراجع من خلال مكاتب المراجعة الإستشارية :

تقوم إدارة الفروع والمكاتب بالمجمعة بمراجعة ملفات المشروعات من الناحية الإدارية حتى يتسنى لها إسناد المشروع لأحد المكاتب الإستشاريه المعتمدة من وزارة الإسكان ، يقوم مكتب المراجعة الإستشاري للمجمعة بالمراجعة الفنية للتصميمات الإنشائية والتواصل بشكل مباشر مع المالك أو المهندس المصمم فى حالة وجود ملاحظات للمشروع وعند إستيفاء هذه الملاحظات ( إن وجدت ) يتم موافاة المجمعة بالتقارير الفنية التى تفيد بالموافقة على إصدار الوثيقة ومن ثم يتم إصدار وثيقة التأمين .

يقوم مكتب المراجعة بزيارة مواقع المشروعات للتفتيش الدورى على التنفيذ وإخطار المجمعة بما تسفر عنه هذه الزيارات .

وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء شرط أساسى للحصول على رخصة البناء طبقاً للمادة ( 46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للحالات الاتية :

المباني التى تبلغ قيمة بيان أعمالها مليون جنية فأكثر.

المباني المكونة من أربعة أدوار فأكثر.

التعليات أياً كانت قيمة بيان أعمالها .

تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشأت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :

مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ بإستثناء أعمالهم .

مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة ( 651) من القانون المدني.

الأوراق المطلوبه للمبنى الجديد أو الملاحق

  • صفة مقدم المشروع (المالك أو وكيل المالك ) وتقديم صورة من بطاقته أو التوكيل الدال على الصفة .
  • يتم طباعة طلب التامين من الموقع الرسمي للمجمعة http//:www.eclip-egypt.org) ) .
  • عدد نسختين من الرسومات المعمارية والإنشائية +النوتة الحسابية
  • تقرير التربة .
  • اعتماد طلب التامين ونموذج التكاليف من المهندس الموكل من المالك سواء المعماري أو الإنشائي أو المشرف على التنفيذ بخاتم حي.
  • بيان صلاحية الموقع للبناء أو القرار الوزاري لقطعة الأرض مرفقا به المخطط العام لتوضيح بيان الأعمال .
  • أصل توكيل المالك للمهندس وصورة منه أو التفويض في حالة أن المالك شخصية اعتبارية
  • البطاقات الشخصية للمالك والمهندسين المسئولين بطلب التأمين كاملة وسارية .
  • صورة من كارنيهات المهندسين .
  • في حالة تقديم ملحق لوثيقة سبق إصدارها من شركة تأمين فيجب إحضار صورة ضوئية من أصل الوثيقة السابق إصدارها .
  • في حالة وجود ضرورة لمقابلة المهندس المراجع بالإدارة الهندسية يكون ذلك من خلال المهندس المصمم للمشروع المفوض من المالك فقط بعد تقديم طلب مقابلة لخدمة العملاء
  • إستلام الوثيقة وملاحقها
  • لا يتم تسليم الوثيقة أوملاحقها إلا للمالك بشخصه أو وكيله مع تقديم صورة من التوكيل الدال على الصفة مرفقا به صورة من البطاقة الشخصية للمستلم .

إجراءات صرف التعويض

  • التعويض بوثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء طبقاً لحدود المسئولية المنصوص عليها بالوثيقة وهى كالتالي:-
  • يكون الحد الاقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية أو الجسمانية التي تصيب الغير مليوني جنيه مصري عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار المادية والجسمانية معاً مبلغ مائة الف جنيه مصري.
  • إجراءات صرف التعويض:
  • يقوم الموظف المسئول عن التعويضات بما يلى :
  • تقدير مخصص أولى للحادث.
  • إرسال خطاب للمستفيد بطلب المستندات الأتية :
  • أ‌) صورة رسمية من محضر الشرطة.
  • ب‌) صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي.
  • ج‌) في حالة التسويات الودية لا تطلب صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي.
  • 3) مذكرة تسوية الحادث
  • أ‌) يتم مراجعة المستندات فور ورودها وإثباتها بالملف ودراستها وبحث إمكانية الرجوع من عدمه.
  • ب‌) يتم تكليف الشئون القانونية بعد موافقة المدير التنفيذي بالإطلاع على المحضر والإستمرار في مباشرة القضية حتى صدور الحكم النهائي.
  • ج) عند صدور حكم مدنى نهائي يتم إعلان المجمعة بذلك ، ويتم سداده فوراً طالما لا يوجد ما يخالف شروط العقد بما لا يزيد حدود المسئولية المنصوص عليها بالوثيقة .
  • د) في حالة طلب المتضرر التسوية الودية يتم عقد إتفاق بين المضرور والمجمعة عن طريق الشئون القانونية للاتفاق على قيمة التسوية.
  • هـ) يتم إعداد مذكرة تسوية الحادث وإعتمادها وفقاً للائحة الإعتمادات المالية المعمول بها في المجمعة.
  • 4) أذن الصرف:
  • أ‌) يتم إستخراج إذن صرف بقيمة التعويض بعد الاعتماد علي أن يظهر توقيع مدير الادارة المختص علي صور أذون الصرف المحتفظ بها داخل الملف.
  • ب‌) يتم إستلام شيك مقفول بقيمة التعويض من الموظف المسئول بالإدارة المالية بعد إتمام إجراءات المراجعة والحسابات لتسليمه إلي المستفيد.
  • 5) إيصال المخالصة.
  • أ‌) يتم إعداد إيصال المخالصة فور الإنتهاء من إجراءات صرف التعويض والتوقيع عليها من المستفيد أو من لهم حق التوقيع عنه.
  • ب‌) يتم قيد الإذن علي ملف الحادث ووثيقة التأمين.
  • ت‌) يتم تسليم الشيك المقفول مع صورة إيصال المخالصة لأي منهم بعد التوقيع عليه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى