كل ما تريد معرفته عن سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين
كتب: علي عبدالجواد
نظم القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢، أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، ووضح المقصود بالوكيل التجاري والفرق بينه وبين الوسيط التجاري ، كما أوضح شروط القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ، وشروط قبول طلب القيد فى السجل، ونعرض التفاصيل في التقرير الآتي :
المقصود بالوكيل التجاري
عرف قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية حتى ٢٠٢٠، الوكيل التجارى، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة – دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات – بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.
المقصود بالوسيط التجاري
عرف القانون الوسيط التجاري بأنه من أقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة عن البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.
سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
هو سجل في وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية ، تحدثت عنه المادة الثانية من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية حتى ٢٠٢٠، فقالت (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى وتخطر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون إسمه مقيدا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.)
شروط القيد في السجل
أولا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعين:
( أ ) أن يكون مصرى الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.
(ب) أن يكون كامل الأهلية.
(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.
(و) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
(ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.
(ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات المشار إليها بالبند (هـ).
ثانيا: بالنسبة إلى قيد الشركات:
( أ ) أن يكون مركز الشركة الرئيس فى مصر.
(ب) أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها.
(جـ) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الأقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس.
فإذا كان الشريك شخصا اعتبارا فيجب أن يكون مصرى الجنسية ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.
(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو جميع المديرين، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بحسب الأول ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى (أولا) من هذه المادة.
(هـ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن ٢٠٠٠٠ (عشرين ألف جنيه) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة.
وتعفى من الشرطين (ج) و(د) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها، وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى تطبيق أحكام هذا القانون.
شروط قبول طلب القيد فى السجل
(أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى، ومسئولة أطراف العقد، ونسب ا لعمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها.
(ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد.
(جـ) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.