كل ما تريد أن تعرفه عن مجلس الدولة المصري واختصاصاته وهيكله التنظيمي
تقرير: أشرف زهران
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة).
أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
الاختصاصات
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
القسم الفضائي
القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.
-المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة ، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري ، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.
مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين.
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
-محكمة القضاء الإداري
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.
-المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت تلك متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على تلك القرارات. والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه.
مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل، ويحدد اختصاصات كل محكمة بقرار من رئيس المجلس.
-المحاكم التأديبية
تتكون المحاكم التأديبية من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية، وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية، وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل، ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى، ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية.
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
-هيئة مفوضي الدولة
هيئة مفوضي الدولة هي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها. وهي ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة، ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى بطلان الحكم، وإبقاء الآثار المترتبة عليه، وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، ويكون مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.
-قسم الفتوى
-قسم التشريع
-الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر ، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعاً.
والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوي على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة، وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس.
تشكل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء إدارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قسم التشريع، ويعاونهم رئيس المكتب الفني بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
-اختصاصات الجمعية
الثاني: الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
الثالث: إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.