قوانين وتعديلات صدرت حديثًا (8).. تعديل «العقوبات» و «شروط شغل الوظائف حالة ثبوت تعاطي المواد المخدرة»
تقرير: علي عبدالجواد
نستكمل في التقرير التالي ما بدأناه حول (قوانين وتعديلات صدرت حديثًا)، ونستعرض عددًا من القوانين والتعديلات التي صدرت في عام 2021، وإتاحتها بصيغة (PDF)، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.
1ـ القانون رقم 4 لسنة ٢٠٢١
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات
الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 1٦ لسنة 2018 .
ـ تضمن القانون حزمة من التعديلات ذات الأثر الإيجابي تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 8 (مكرر ه)، 3 مارس 2021.
ـ طالع القانون عبر الرابط التالي:
2ـ قانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١
ـ بشأن إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ـ حددت مواد القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القايمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
ـ وجاء مشروع القانون في 5 فصول تحتوي على ثلاث وعشرين مادة، ففيما يخص تنظيم عمليات الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 15 تابع – 15 أبريل 2021.
3ـ قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢١
ـ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص عقوبة ختان الإناث.
ـ تنص المادة على، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
ـ وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 16 مكرر ( د) – 28 أبريل 2021.
ـ انقر هنا للاطلاع على القانون
4ـ قانون رقم 71 لسنة ٢٠٢١
ـ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة المادة 186 مكررًا .
(المادة الأولى): تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررا) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
(المادة الثانية): وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 13 مكرر – 13 يونيه 2021.
ـ انقر هنا للاطلاع على القانون
5ـ قانون رقم 73 لسنة ٢٠٢١
ـ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.. (حالة ثبوت تعاطي المواد المخدرة).
يهدف مشروع القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
كما يهدف حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 23 مكررًا – 16 يونيه 2021.
ـ انقر هنا للاطلاع على القانون