قوانين وتعديلات صدرت حديثًا (4).. من «المرور» إلى «الشهر العقاري والضريبة على الدخل»

تقرير: علي عبدالجواد 

      نستكمل في التقرير التالي ما بدأناه حول (قوانين وتعديلات صدرت حديثًا)، ونستعرض عددًا من القوانين والتعديلات التي صدرت في مطلع عام 2021، وإتاحتها بصيغة (PDF)، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.

1  ـ قانون المرور

      ـ قانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1973.

ـ مواد قانون المرور الجديد، تستهدف الحد من ارتكاب المخالفات، وميكنة منظومة المرور، مما يسهم بشكل كبير في تقليص التكدس والقضاء على الزحام، وكذا الحد من وقوع حوادث. وضع القانون عقوبات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة، ونصت المادة «8» من القانون بانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين. وتطبق عقوبة سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

   ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 8 مكرر، 27 فبراير 2021.   

   ـ طالع القانون عبر الرابط التالي:

انقر للاطلاع على قانون المرور

2 ـ اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

ـ القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ـ اشتمل القانون على (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر بابًا، وورد الكثير من أحكام مشروع القانون مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق على مشروع القانون في مجموع مواده.

    ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 8 (مكرر)، 3 مارس 2020.

    ـ طالع القانون عبر الرابط التالي: 

انقر للاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

3 ـ تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات

    ـ قانون رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. 

ـ تضمن القانون حزمة من التعديلات ذات الأثر الإيجابي تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 8 (مكرر ه)، 3 مارس 2021.

     ـ طالع القانون عبر الرابط التالي:

انقر للاطلاع على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات

4 ـ الشهر العقاري والضريبة على الدخل

  قانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل يعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ـ تضمن إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023، كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل. وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على “تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا “ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة”.  وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدى في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.

    ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 9 (مكرر)، 6 مارس 2021.

    ـ طالع القانون عبر الرابط التالي:

انقر للاطلاع على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل يعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى