قرارات وقوانين.. ٦ موافقات جديدة لمجلس الوزراء .. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتى تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.

وتضمن مشروع القانون فى صورته النهائية تعريف المسن الأولى بالرعاية، بأنه: «كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور فى قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية»، مع التأكيد على استصدار «بطاقة المسن» من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمى لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم، فى ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.

وأكد مشروع القانون عدم التمييز لأى سبب، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق، ونص على: «أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن».
وتمت إضافة مادة تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية المسن، وأهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن».
ونص أيضًا على: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات».
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إذ يأتى مشروع القانون المقترح لتحديد سن الطفل وباقى المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، فى ضوء العديد من الآثار التى تترتب على اعتبار الشخص طفلاً، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها فى قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، وكذا ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية والحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمراحل العمرية الأخرى.

وأعلن المجلس موافقته على طرح مرحلة جديدة لمشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج -المرحلة الثامنةـ فى إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم فى التملك.
وتشمل هذه المرحلة، محور قطع الأراضى السكنية بمدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايـد، دمياط الجديدة، العبـور، الشروق، بـدر، العبـور الجديدة، السادات، ومحور قطع الأراضى بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، ومحور قطع أراضى مقابر، بمدن القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، ومحور الفيلات السكنية بمدن العاصمة الادارية، المنصورة الجديدة، ومحور الوحدات السكنية الفاخرة بمدن: أبراج العلمين الشاطئية، الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الحـى اللاتينى، أبـراج صـوارى بالإسكندرية، الرحـاب ومدينتى، جنة، الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور الوحدات السكنية المتوسط وفوق المتوسط، بمدن: سكن مصر بالعلمين الجديدة، وسور مجرى العيون، ومحور الوحدات الإدارية بالداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم الطرح طبقا لرؤية وزارة الإسكان ووفقاً للشروط العامة.
وشملت الموافقات مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبى، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد «طنطا/ المنصورة/ دمياط»، بطول 119 كيلومترا، وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين الوزارة، والبنك، بـ78 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان، لصالح وزارة الإسكان.

ووافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومتى مصر، والسعودية، بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودى بالاستثمار فى مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار فى مصر، بما يحقق مستهدفات مصر فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، فى ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، فى ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى