قراءة قانونية في ضوء نص المادتين ٢٣٥ و ٢٤٨ من قانون المرافعات

إثارة الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها أمام «النقض»

بقلم الأستاذ/ علاء العيلي المحامي بالنقض

من المقرر قانونًا ووفقًا لما نصت عليه المادة ٢٤٨ مرافعات أن وظيفة محكمة النقض هي مراقبة سلامة أعمال المحاكم الأدنى لصحيح القانون؛ حتى يتوحد الفهم القضائى للقاعدة القانونية، بحيث يلقى المواطنون كافة وعلى قدم المساواة في ظل نفس الظروف الواقعية، نفس المعاملة القانونية دون أن تختلف باختلاف مواقع القضاه وفهمهم للقاعدة القانونية الواحدة، فيتحقق ما تفرضه المساواة أمام القانون من أن يكون القانون كما تعلنه المحاكم مطابقا للقانون كما أراده الشارع.

ومن هنا كانت الطبيعة الخاصة للطعن بالنقض حيث لا يعتبر امتداد للخصومة التى كانت قائمة أمام محكمة أول درجة ولا تنتقل به الدعوى برمتها لإعادة فحص إدعاءات الخصوم وإنما هي تقتصر على محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن هنا حدد المشرع على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض على النحو الذي حصرته المادتين ٢٤٨ ،٢٤٩ مرافعات.

ومن هنا كذلك يتعين التمييز بين مسائل الواقع التي لا تختص بها محكمة النقض وبين مسائل القانون
التي تختص بها.

ومن المقرر قانونا أن محكمة النقض تخضع الواقع لرقابتها عند النعى على الحكم مخالفته قواعد الإثبات الإجرائية أو الموضوعية أو عند النعى على الحكم، لمخالفته ضوابط التسبيب، أو الإخلال بحق الدفاع، أو قصور التسبيب، أو فساد الاستدلال، أو مخالفته الثابت بالأوراق؛ إلى غير ذلك من أوجه النعى التي وإن لم تنصب على فهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى إلا أنها تنصب على كيفية أو أسلوب تحصيلها هذا الفهم فهىي لا تتعلق بماذا اقتنعت وكيف عبرت عن هذا الاقتناع.

ومن المقرر قانونا وإعمالا لما نصت عليه المادة ٢٣٥ مرافعات فإنه يشترط لقبول سبب الطعن بالنقض ألا يكون ذلك السبب جديدا ولا يكون موضوعيا وان يكون منتجا ولا يكون مجهلا ولا يكون مفتقرا إلى الدليل وبالتالى فإنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض من الطاعن أو المطعون ضده أو من الغير بطلبات موضوعية لم يسبق إثارتها امام محكمة الموضوع فالطلبات الجديدة إن كانت لا تجوز أمام محكمة الاستئناف فهى لا تجوز من باب أولى أمام محكمة النقض كما لا تقبل الاسباب القانونية التى يخالطها واقع، ويتمتع التمسك أمام محكمة النقض بمسائل تقتضى على محكمة النقض القيام ببحث يتعلق بوقائع القضية.

{الأستاذ الدكتور/ فتحى والى – الوسيط في قانون القضاء المدني – الطبعة الثانية ص 893 – ص 895، والاستاذ محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات فى ضوء القضاء ،الطبعة الثانية ص 502 ، 503}

ومتى أقيم الطعن بالنقض على اسباب تستند إلى فهم محكمة الموضوع للواقع وكذلك تقديرها للأدلة المقدمة فى الدعوى هو ما يمثل جدل موضوعى ممنوع إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يجعل أسباب الطعن قد جاءت على خلاف القانون ونص المادة ٢٥٣ مرافعات مما يتعين رفض الطعن وعدم قبوله لما فى ذلك من أفتئات على ما لمحكمة الموضوع من صالحيات وحرية فى استخلاص الدليل فى الدعوى وتقدير ذلك الدليل وفهم الواقع.

فقد قضت محكمة النقض «بأن كفاية الأدلة والوقائع الثابتة فى الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة استخلاص الحكم فيها يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، المنازعة فى ذلك جدل موضوعى عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض».
[ الطعن رقم 385 لسنة 37ق جلسة 8/2/1973]

وقضت أيضا:«بأن تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى ، الجدل فى ذلك بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى انتهى إليها الحكم جدل موضوعى ، عدم جواز إثاراته أمام محكمة النقض».
[ الطعن رقم 257 لسنة 37 ق جلسة 15/3/1973]

وقضت أيضا: «الجدل فيما لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى غير مقبول».
[ الطعن رقم 179 لسنة 37 ق جلسة 19/5/1973]

وقضت أيضا: «الجدل الموضوعى عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض».
[الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ]

وقضت أيضا: «سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المستندات بما لا يخرج عن عباراتها الواضحة المنازعة فى ذلك جدول موضوعى عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض».
[ الطعن رقم 343 لسنة 37 ق جلسة 28/6/1973]

كما قضت محكمة النقض بأن «تعزيز أقوال الشهود بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضا ، عدم جواز مناقشه كل قرينة على حدا للتدليل على كفايتها فى ذاتها ».
[الطعن رقم 673 لسنة 46 ق جلسة 25/4/1981]

زر الذهاب إلى الأعلى