قراءة قانونية في جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية
بقلم : علاء العيلى المحامى
أقر المُشرع تعديل مُتعلق بجريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية وذلك على النحو التالي:-
نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة”.
وفيما يلي سوف نستعرض أنواع الجرائم المُستحدثة بموجب النص المضاف لقانون المواريث وعقوبة كل منهم وهم ثلاث جرائم كما يلي:-
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة.
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المُشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية عنها أن يكون الوريث قد طالب مَن تحت يده المُستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مُسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تُـغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
وقد حدد النص شروط لتحقق جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراثية نوردها فيما يلي:-
١-وجود تركة مملوكة للموروث خلفاً عن مورثة.
٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة
(فى حيازته).
٣-امتناع حائز الميراث عن عمد عن تسليم النصيب الشرعي الموروث لمن له حق الإرث.
أما عن المستندات المطلوبة لتحريك الدعوي الجنائية بقصد إثبات صفة طالب تحريك الدعوي الجنائية و صفة المتهم فيها فضلا عن إثبات تحقق وجود الممتلكات الموروثة , وإثبات إمتناع المتهم الحائز-المستولي- علي النصيب الشرعي المستحق لطالب تحريك الدعوي الجنائية فهي كالتالي:-
١- إعلام شرعي للمتوفي مورث أطراف التداعي والذي تلقوا عنة الحق.
٢- سندات ملكية المورث للممتلكات الموروثة المُستولي عليها.
٣- ما يفيد حيازة المُمتنع عن تسليم الحصة الميراثية للممتلكات الموروثة المستولي عليها.
٤- أو حكم ريع أو فرز وتجنيب يكون قد تعرض في قضائة للممتلكات الموروثة المُستولي عليها وأثبت أن الممتلكات الموروثة في حيازة المستولي عليها.
٥- أو تقرير خبير منتدب يكون قد باشر المأمورية وإنتهي في تقريرة إلي تحديد الممتلكات ومن الحائز لها والنصيب الشرعي لكل وارث علي حدا.
٦-إثبات إمتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.