قراءة قانونية في القوانين والمواثيق النافذة لضبط المشهد والمحتوى الإعلامى (محليًا وعربيًا)

بقلم: الأستاذ/ علاء العيلي المحامي

الإعلام الخاص في مصر يُـنَـظمه عدد من القوانين والقرارات، منها؛ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته اللاحقة، وكذلك قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بشأن إنشاء الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2000 بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامية، وقانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

كما ينظمه كذلك ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، الذي أعدته نقابة الإعلاميين، وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016 الخاص بإنشاء النقابة، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم “287”، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2017، وأصبح مُلزمًا لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ.

وبموجب هذه القوانين يحق لوزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، ولنقابة الإعلاميين بوصفهم المسئولين عن ضبط المشهد الإعلامي، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف أي تجاوز يُلحق ضرر بالمجتمع، كما أن هذه القوانين والقرارات المُنظمة، ومنها مثياق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الخاص بنقابة الإعلاميين؛ تمنح الجهات المخول بها منح ترخيص مباشرة المشروعات الإعلامية حق التفتيش على المشروعات المرخص بها؛ للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص، وبأحكام التشريعات المُنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، وذلك بالنسبة للقنوات الخاصة التي تبث من داخل الإقليم المصري، وكذلك يحق اتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط، ومنح الجهات الإدارية المُشرفة على نشاط القنوات الفضائية في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الحق في إنذار هذه القنوات بإزالة أسباب هذه المخالفات خلال مدةٍ يُحددها الإنذار على ضوء حجم المخالفه وطبيعتها مع إخطار هيئة الإستثمار بذلك.

كما يحق للجهات المسئولة للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومى، أن تمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.

حيث تنص المادة (4) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ على أنه “يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب، وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أو الكراهية أوالتعصب. ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري”.

كما أن مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة له ضوابط أيضًا تحكم نشاط القنوات الفضائية وسير العملية الإعلامية فيما يخص بث المحتوى، حيث تقرر تلك الضوابط وجوب الالتزام بالموضوعية، واحترام خصوصية الأفراد، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهه أو مبتوره.

أما فيما يخص الفضائيات التي تبث من الدول العربية فيحكم عملها ميثاق الشرف الإعلامي العربي ووثيقة مبادىء تنظيم البث والاستقبال الفضائي والإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية المعتمدان من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم ( ق / ٢٩٤_ د .ع /٤٠ _ ٢٠_٧_٢٠٩٧ ) واللذان يتم تطبيقهما على المنطقة الحرة الإعلامية، حيث ينص الميثاق في. مادته الثامنة على وجوب الالتزام بالموضوعية والأمانة، وفي المادة السادسة على الصدق وتحري الدقة وفي المادة الحادية والعشرون بالالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية بالمجتمع العربي.

كما تنص البنود من الرابع وحتى التاسع من الوثيقة على أمور عده تكفـُل حماية المُـشاهد من الإسفاف وعدم التأثير سلباً على السِلم الإجتماعى والوحدةِ الوطنية والنظام العام والآداب العامة والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام واحترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل الأشكال في محتويات البرامج والخدمات المعروضة، ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه، وقد تضمن البند الثاني عشر من الوثيقة أنه متى رصدت السلطات المُختصة بالدولة العضو التي مُـنحت الترخيص أو تم إبلاغها بأية مخالفه لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الوارده بالوثيقة فإنه يحق لها سحب ترخيص المُخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة.

وعلى ضوء أحكام تلك القوانين والاتفاقيات النافذة محلياً وعربياً يحق للجهات المعنية والمسئولة عن مراقبة وضبط المشهد الإعلامى وبالتنسيق معاً { وزارة الدولة للإعلام ونقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة} اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُحتوى الذى تراه مُخالف للمعايير أو السلوك المِهنى أو يلحق ضررا بالمجتمع وفقاً للقوانين الخاصة بالدولة والإتفاقيات النافذة دولياً وعربيا ومحلياً سواء كان هذا المحتوى المخالف يـُبث عبر فضائيات محلية أو من الخارج.

زر الذهاب إلى الأعلى