قراءة في بعض جرائم الاعتداء على العرض (الفعل الفاضح – التحرش)

بقلم الأستاذ/ محمد صابر صالح 

تحت عنوان هتك العرض وإفساد الأخلاق  سطر المشرع المواد من (267) إلى (279) في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، لتشمل جرائم الفعل الفاضح، الـــزنا، انتهاك حرمة الآداب العامة، وتحريض المارة على الفسـق ، وبالإضـافة إلى تلك الجـــرائم قام الشــــارع بتجريم انتهاك حرمة الآداب العامة في المادة 178 من قانون العقوبات، بغية الحفاظ على حياء الأفراد وسلامة حياتهم الخاصة، وعدم إثارة الغرائز.

■جريمة الفعل الفاضح

يعاقب القانون على جريمة الفعل الفاضح في صورتين:

الصورة الأولى: إذا ارتكب الجاني الفعل الفاضح في غير علانية وبغير رضاء المجني عليه ،ويستوي في ذلك أن يكون قد أوقعه الجاني على جسمه أو على جسم غيره وأيا ما كانت جسامته متى حصل الفعل برضاء من وقع عليه.

الصورة الثانية: هي الفعل الفاضح العلني.

▪ماهية الفعل في جريمة الفعل الفاضح

استعمل المشرع لفظ ” الفعل ” للدلالة على كل حركة عضوية يأتيها الجاني باستعمال أعضاء جسمه ، ولذلك يخرج من نطاق الفعل الفاضح القول أو الصياح ، أي كل ما يصدر من صوت الإنسان في صورة كلام أو إشارة يفصح بها مرتكبها عن معنى معين مهما بلغت البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا. كذلك يخرج من نطاق جريمة الفعل الفاضح الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز الخادشة للحياء.

▪حالات الفعل الفاضح

يمكن إرجاع النشاط المادي لجريمة الفعل الفاضح بالنظر إلى موضوع الجريمة إلى حالتين:

*الحالة الأولى وهي وقوع الفعل على جسم “الجاني” ،

وبتلك الصورة يتفرد الفعل الفاضح عن هتك العرض، فيعتبر فعلا فاضحا كل فعل يقع على جسم الجاني أيا ما كانت جسامته.

*الحالة الثانية فهي وقوع الفعل على جسم “المجني عليه”

، فيقع الفعل الفاضح بإتيان حركات عضوية على جسم الغير فيها إخلال بالحياء العام.

▪الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 278 من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني بقولها كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

والفعل الفاضح العلني يتطلب بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر عنصري العلانية والقصد الجنائي.

ومع ذلك لم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر، ومؤدى ذلك أن العلانية ليست واحدة في الطائفتين من الجرائم.

والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به ،وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته ،وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية.

أما عن الركن المعنوي للجريمة يتلخص فى صورة القصد الجنائي الذى يتحقق بإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

▪عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 278 من قانون العقوبات على عقاب الفعل الفاضح العلني بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

اما عن عقوبة الفعل الفاضح غير العلني

نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

■ جريمة التحرش الجنسي

يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات ، حيث بيان ماهية الفعل المكون لجريمة التحرش ، والعقوبات المقررة على الجاني في الحالة البسيطة والمشددة وكذا فى حالة العود … حيث تنص المادتين على الآتي:

▪مادة 306  مكرر(أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

▪مادة 306 مكرر (ب):

يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى