قبل مناقشته بالبرلمان.. طالع تفاصيل قانون انتخابات المجالس المحلية
يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية والذى يتضمن النصوص الخاصة بانتخابات المجالس المحلية الشعبية.
ويأتى ذلك في ظل توصية الحوار الوطني، بسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية، وسرعة إقرار القانون المنظم لها، وهو ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اهتمامه بتلك التوصيات واحالتها إلى الجهات المعنية منها مجلس النواب للعمل علي دراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
ونرصد، أبرز مواد مشروع القانون الذي تقدم به مؤخرا، النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بشأن نظام انتخابات المجالس المحلية.
نص مشروع القانون على أن ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة.
ونصت المادة (3):
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
ونصت مادة (4) على:
يجب أن تتضمَّن كل قائمة مطلقة عددًا من المترشحين يساوى ثلثي عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعددًا من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الأصلية.
ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالي للمجلس للشباب ومثله للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمجلس، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة تزيد على اثنى عشر مرشحًا أصليًا ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.
كما نصت المادة (5) على:
يجوز أن تكون القائمة النسبية منقوصة وبأي عدد على ألا يتجاوز ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوز أن تكون هناك قائمة احتياطية لها.
ونصت المادة (6) على:
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة
مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستقلين، كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب تشكيل قائمة واحدة.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب الذي ينتمي إليه المرشح قرين اسمه فيما لو تضمنت القائمه مرشحين غير منتمين إلى أحزاب.
كما يتعين أن يكون لكل قائمة اسم تُعرف به.
كما سبق وتقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع قانون بشأن نظـــام الإدارة المحليـة، والذى يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الادارة المحلية ووحداته.
وينطلق القانون المقترح الذي تقدم به رئيس حزب العدل من روح الدستور المصري، الذي جاء داعما لفكرة اللامركزية، وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوحدات الحكم المحلي بمستوياتها المختلفة.
فيما تقوم فلسفة المشروع على عدة أسس أبرزها إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ومنح الوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها، مع اعتماد موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية حتى تمكنها من الاستقلال المالي.
ووضع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تصورا شاملا للقانون في 4 مواد إصدار؛ فضلا عن 102 مادة قانونية اشتملت عليها 3 أبواب رئيسة.
ويناقش الباب الأول من القانون عدة نقاط أهمها وحدات الإدارة المحلية وتقسيماتها وطريقة إنشائها واختصاصاتها بالتفصيل، وما يتعلق بطريقة تعيين المحافظين ونوابهم واختصاصاتهم، وطريقة اختيار المسئولين المختلفين في المستويات المتنوعة للإدارة المحلية على غرار رؤوساء المدن والأحياء والمراكز، والموظفين العموميين في تلك الوحدات الإدارية المختلفة، وكذلك ما يرتبط بالوزارة المختصة بالتنمية المحلية ومهامها، وغيرها من الأمور في ذلك الشأن.
وتطرق الباب الثاني من القانون المقترح للموارد المالية للوحدات المحلية وطرق تنميتها والتصرف فيها، وجعل لكل محافظة موازنة مستقلة، تحصل على مواردها من إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة، وكذلك نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الزراعية، ومن نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية، ومن حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، إضافة إلى حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها، والتحويلات المالية المركزية والتبرعات والوصاية والقروض والسندات المحلية، وغيرها من الموارد.
أما الباب الثالث فتناول عملية التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وجعل للمجالس المحلية دورا فعالا في رقابة ومتابعة عمل الإدارات المحلية، وجعل لتلك المجالس الحق في منح أو منع أي إجراء مالي غير مناسب للوحدات المحلية بكافة مستوياتها، ووضع ذلك الباب أيضا تصورا للقروض التي يمكن أن تأخذها المحافظة بما لا يتجاوز 20% من إيراداتها السنوية، ولا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية.