قبل تشكيلها غدا.. تعرف على لجان مجلس الشيوخ وعددها وإجراءات تشكيلها وفقًا للقانون

كتب: محمد علاء

يستأنف مجلس الشيوخ أعماله غدا الاثنين الموافق ٨ مارس، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية، وتضمنت اللائحة الداخلية 292 مادة.

وأعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحات سابقة، أن الجلسة العامة ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، غدا الإثنين، موضحا أنها ستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس.

ووفقًا للمادة 38 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

  1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
  2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
  3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
  4. 4 لجنة الدفاع والأمن القومي.
  5. 5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
  6. 6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
  7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
  8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  9. لجنة الشباب والرياضة.
  10. لجنة الصحة والسكان.
  11. لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
  12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
  13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
  14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.

وأوضحت المادة 39: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

بينما نصت المادة 40: «يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان».

كما نصت المادة 41: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

وأوضحت المادة 42: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وأوضحت المادة 43:

تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

كما ذكرت المادة 44: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى