طالع.. أفعال يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في قانون البيئة

نصت المادة 90 من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠١٥ ، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

١ – تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (٤٩، ٦٠) من هذا القانون.

٢ – عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٢) من هذا القانون.

٣ – الإلقاء أو الإغراق المعتمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.

وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته. (٦)

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى