قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢

تاريخ النشر : 

٠٦ – ٠٣ – ٢٠٢٢

نوع الجريدة : القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية حتى عام ٢٠٢٢.

نص التشريع

قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢

بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية

الجريدة الرسمية – العدد ٩ (مكرر) – في ٦ مارس سنة ٢٠٢٢

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المـادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة (١) من القانون المرافق ، عدا تلك التى تملكها أو تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما .

(المـادة الثانية)

لاتُخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السارية وقت العمل به ، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه ، وطبقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

(المـادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أيًا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة .

(المـادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٢ فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية .

ويُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار ، وكذلك يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية .

كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

(المـادة الخامسة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

(المـادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ شعبان سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٦ مارس سنة ٢٠٢٢م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون المنشأت الفندقية والسياحية

(الباب الأول)

أحكام عامة

مادة (١):

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

١ – القانون :قانون المنشآت الفندقية والسياحية .

٢ – الوزير المختص :الوزير المعنى بشئون السياحة .

٣ – الوزارة المختصة :الوزارة المعنية بشئون السياحة .

٤ – المنشآت :المنشآت الفندقية والسياحية .

٥ – المنشآت الفندقية :الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : الفنادق ، القرى السياحية، الفنادق العائمة ، الفنادق التراثية ، فنادق البوتيك ، الذهبيات ، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة ، مخيمات السفارى ، المخيمات ، الشقق الفندقية ، وحدات الإقامة، وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

٦ – المنشآت السياحية :الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : المطاعم ، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواى ، مطاعم العربات ، الكافتيريات ، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية ، (الديسكوهات) ، الملاهى الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية ، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية ، وغيرها من المنشآت والأنشطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

٧ – الترخيص :الترخيص السياحى الذى تصدره الوزارة المختصة للمنشآت سواء بإنشائها أو إدارتها أو الإشراف عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

٨ – المرخص له :كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم باستغلال وإدارة المنشأة بترخيص صادر عن الوزارة المختصة .

٩ – المجلس الأعلى للسياحة :مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية أعيد تشكيله بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠١٦

١٠ – اللجنة الوزارية :اللجنة الوزارية للسياحة المشكلة بالمادة (٢) من هذا القانون .

١١ – اللجنة الدائمة :اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة (٤) من هذا القانون .

١٢ – الاشتراطات العامة :الاشتراطات التى يجب توافرها فى جميع المنشآت، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

١٣ – الاشتراطات الخاصة :الاشتراطات التى يجب توافرها فى المنشأة بحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله ، وكذا فى المدير المسئول عنها والعاملين بها ، وغيرها مما تحدده اللجنة الدائمة .

١٤ – الجهات ذات الصلة :الوزارات والهيئات التى تختص قانونًا بممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت .

١٥ – مكاتب الاعتماد :الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت ، والتى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لتشغيلها ، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة .

مادة (٢):

تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدنى ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها .

وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم .

وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة .

ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها .

مادة (٣):

تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية :

١ – العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى .

٢ – الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا ، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .

٣ – بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .

مادة (٤):

تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى .

رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

رئيس مصلحة الجمارك .

ممثل عن الوزارة المختصة بشئون البيئة .

ممثل عن الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة .

ممثل عن الوزارة المختصة بالشئون المالية .

ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية .

ممثل عن وزارة الدفاع .

رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .

رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية .

رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة) .

رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان .

رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى .

مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار .

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية .

ممثل عن جهاز المخابرات العامة .

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .

ممثل عن قطاع الأمن الوطنى .

رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .

رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .

وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وترفع اللجنة تقريرًا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية كل ستة أشهر .

مادة (٥):

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية :

١ – تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية ، والبيئة ، والصحة ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها .

٢ – تحديد الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها .

٣ – تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها .

٤ – إعداد دليل استرشادى يتضمن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة .

٥ – بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها .

٦ – وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنًا معايير أداء الخدمة ومواقيتها ، وإقرار مقابل الأتعاب الذى تحصل عليه مكاتب الاعتماد ، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية .

ويصدر بالبندين (١ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذًا وملزمًا للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره .

مادة (٦):

يكون للجنة الدائمة أمانة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة ، ويعاونه عدد كاف من الموظفين من الوزارة المختصة أو من خارجها ، يصدر بها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص .

مادة (٧):

تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ولا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه .

مادة (٨):

يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(الباب الثاني)

إجراءات الترخيص

مادة (٩):

يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

مادة (١٠):

تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه .

وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها ، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب .

ومتى استوفي طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا .

فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا ، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة .

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة .

مادة (١١):

يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات .

مادة (١٢):

لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (١٠) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

(الباب الثالث)

مكاتب الاعتماد

مادة (١٣):

تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة ، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها .

وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل .

مادة (١٤):

تصدر مكاتب الاعتماد ، على مسئوليتها ، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بيانًا باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفقًا بها نسخة من جميع المستندات، الصادرة عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (١٥):

تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التى تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة فى فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

مادة (١٦):

تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتى :

١ – تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .

٢- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد .

٣- تجنب تعارض المصالح .

٤ – الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد .

٥- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها.

٦- إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته .

مادة (١٧):

تعتبر الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

ويعتبر إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها ، وفى حالة تكرار هذه المخالفة يُشطب المكتب المخالف من السجل المنصوص عليه بالمادة (١٣) من هذا القانون ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية ، بحسب الأحوال .

(الباب الرابع)

أحكام متنوعة

مادة (١٨):

يتولى الوزير المختص أو من يفوضه ، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية :

الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.

وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية .

تصاريح مؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها .

اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها ، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

مادة (١٩):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، فى علاقته ، بالنزلاء أو رواد المنشأة .

مادة (٢٠):

فى حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة .

ويجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى هذه الفقرة وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية له .

مادة (٢١):

تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص .

مادة (٢٢):

على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.

مادة (٢٣):

لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة .

ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .

مادة (٢٤):

لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين ، وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار .

مادة (٢٥):

يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه .

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .

مادة (٢٦):

يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية .

مادة (٢٧):

لا يجوز لأى من المحال العامة المنصوص عليها بالمادة (١) من قانون المحال العامة المشار إليه، أو المبانى غير الخاضعة لأحكامه أيًا كانت المواد المستخدمة فى بنائها ، أو أى نشاط آخر أن تتخذ اسمًا لها من أنواع المنشآت المنصوص عليها بالبندين (٥، ٦) من المادة (١) من هذا القانون مقرونًا بلفظ سياحى .

وفى حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للوزير المختص أن يطلب من المركز المنصوص عليه فى قانون المحال العامة المشار إليه إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، أو أن يطلب من الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المبنى المخالف لحين إزالة أسباب المخالفة .

ويلتزم المركز أو الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق، بحسب الأحوال، بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، وإخطار الوزارة المختصة بتمام التنفيذ فى أجل غايته ثلاثون يومًا من تاريخ إرسال الإخطار إليها.

وتلتزم المحال العامة والمبانى والأنشطة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

مادة (٢٨):

استثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .

وتلتزم جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .

وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .

مادة (٢٩):

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومى حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة عام ، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .

مادة (٣٠):

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة .

مادة (٣١):

مع مراعاة حكم المادة (١١) من هذا القانون، يلتزم طالب الترخيص أو المرخص له، بحسب الأحوال، بسداد رسوم ترخيص المنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة بهذا الترخيص للوزارة المختصة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

مادة (٣٢):

فيما عدا الرسوم والمبالغ التى تحصلها الوزارة المختصة لحساب الجهات ذات الصلة ، تئول نسبة (٥٠%) من حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتئول باقى الحصيلة إلى حساب صندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٠٥.

مادة (٣٣):

تلتزم جميع الجهات ذات الصلة بموافاة اللجنة الدائمة، بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

كما تلتزم هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل .

مادة (٣٤):

تنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها ، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة وممثل عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيًا ومسببًا .

ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها ، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص

مادة (٣٥):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الإخطار والإنذار المنصوص عليهما فيه .

(الباب الخامس)

العقوبات والجزاءات الإدارية

مادة (٣٦):

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .

مادة (٣٧):

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

مادة (٣٨):

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (١٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٣٩):

يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف .

مادة (٤٠):

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٢) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (٤١):

يُعاقب المدير المسئول للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .

وفى جميع الأحوال ، يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات .

مادة (٤٢):

فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومى وبصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة ، وفى غير حالات العود ، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه ، بحسب الأحوال ، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون ، إذا أزيلت أسباب المخالفة ، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة .

وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه .

مادة (٤٣):

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا فى الأحوال الآتية :

١ – مخالفة أحكام المواد أرقام (٧، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ) من هذا القانون .

٢ – ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

٣ – إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية .

٤ – إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.

٥ – الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

٦ – مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

٧ – مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (٢ ، ٤ ، ٦) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى .

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة ، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإدارى لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة ، بحسب الأحوال ، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (٥) من هذه المادة .

مادة (٤٤):

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية :

١ – ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .

٢ – إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته فى إنهاء الترخيص.

٣ – إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة .

٤ – إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .

٥ – إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .

٦ – إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

٧ – إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .

٨ – إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .

٩ – إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .

وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦ ، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

مادة (٤٥):

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٤٣، ٤٤ ) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائى المختصين فى تنفيذ أحكام هذا القانون إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها ، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى