قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٢

قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٢
تاريخ النشر : ١١ – ٠٥ – ٢٠٢٢

نوع الجريدة : القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي حتى عام ٢٠٢٢.

نص التشريع

قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٢

بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

الجريدة الرسمية – العدد ١٨ مكرر (أ) – في ١١ مايو سنة ٢٠٢٢

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(الفصل الأول)

إنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته

مادة (١):

تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي “المركز القومي لإدارة المجال الجوي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز .

مادة (٢):

يهدف المركز إلي تطوير المجال الجوي ، وتقديم الخدمات الملاحية ، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران – معلومات رادارية) ، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة .

مادة (٣):

يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (٢) من هذا القانون، ولـه بصفـة خـاصة :

١ – إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجـال الجـوي .

٢ – تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .

٣ – المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة علي حركة الطائرات ، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .

٤ – تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية ، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخري بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .

٥ – تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية ، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشـركة الوطنيـة لخدمات المـلاحة الجـوية.

٦ – تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي علي المستوي الإقليمي طبقًا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي .

٧ – إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب ، ورادارات ، واتصالات ، وغيرها من الأنظمة المـلاحية المشغلة له ، وتقـديم الدعم الفني لأجهزة ومعـدات المركـز لتـأمين سـلامة الطـيران .

٨ – تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر .

٩ – إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها .

١٠ – اتخاذ جميـع التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ علي أمن وسلامة وإنسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي .

١١ – إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا ، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي ، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه علي منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبـات مستقبليـة.

١٢ – أي مهام أخري تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .

وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع ، وعضوية ممثل عن كل من القوات الجوية ، وقوات الدفـاع الجـوي ، وسلطـة الطـيران المدني ، والشركة الوطنيـة لخـدمات الملاحة الجوية ، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال ، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود (٣، ٤، ٥، ٦) من هذه المـادة ، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز .

مادة (٤):

تعتمد من سلطة الطيران المدني جميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدني المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفًا فيها ، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر .

مادة (٥):

يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديقًا ، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات المسلحة .

(الفصل الثاني)

إدارة المركز

مادة (٦):

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدني ، وعضوية كل من :

المدير التنفيذي للمركز مقررًا ويحل محل الرئيس عند غيابه .

ممثل عن وزارة الدفاع ، وممثل عن قيادة القوات الجوية ، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوي، يختارهم وزير الدفاع .

ممثل عن الجهة القائمة علي تقديم خدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدني ، يختاره وزير الطيران المدني .

ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصــلة بعمل المركــز ، يختــارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً علي ترشيح وزيري الدفاع والطيران المدني وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومعاملتهم المـالية قرار من رئيس مجلـس الـوزراء.

مادة (٧):

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلمـا دعت الحاجة إلـي ذلـك.

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري ضرورة الاستماع إليهم أو الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة (٨):

مجلس إدارة المركز هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها ، وله علي الأخص :

١ – إقرار مشروع الموازنة المـالية السنوية للمركز وحسابه الختامي .

٢ – تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها المركز للغير .

٣ – إقرار مشروع الخطـة العامة لعمل المركز ووضـع آليات ومتـابعة تنفيذها ، واعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير عمل المركز بما يحقق أهدافه .

٤ – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمـالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

٥ – اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، وتعديله، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات العمل ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

٦ – إصدار القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين للمركز وذلك بعد العــرض علي رئيــس مجلس الوزراء بالاتفــاق مع السلطة المختصــة بحســب الأحوال ، وكذا تحديد مستوياتهم الوظيفية ودرجاتهم المـالية دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه في جهات عملهم الأصلية، وجميع المميزات الأخري والبدلات التي تقرر لأقرانهم من جهات عملهم الأصلية .

٧ – قبول الهبات والمنح والإعانات والموافقة علي القروض اللازمة لتمويل جميع البرامج والمشروعات اللازمة لعملها وفقًا للإجراءات المقررة ، وبما لا يتعارض مع أغراض المركز .

٨ – اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والعاملين والمتخصصين في المجال الجوي لتكون قادرة علي القيام بمهامها الوظيفية وإدارة الحركة الجوية والمجال الجوي كل فيما يخصه لتفعيل مبدأ المجال الجوي المرن ، وتمكين المركز من أداء مهامه .

٩ – متابعة وتقييم أعمال اللجنة المنصوص عليها في المـادة (٣) من هذا القانون .

١٠ – رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل بالمركز ، والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها ، ولرئيس مجلس الوزراء أن يكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بمهام محددة .

١١ – التنسيق مع جميع الجهات لتحقيق أهداف المركز .

١٢ – النظر فيما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصـاص المركـز.

ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المـادة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز .

مادة (٩):

يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

ويمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للمركز ، ويتولي علي الأخص الآتي :

١ – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .

٢ – تصريف شئون المركز والإشراف علي سير العمل به .

٣ – عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .

٤ – إعداد الخطة السنوية لإستراتيجية إدارة المركز متضمنة استهدافاته ، وذلك قبل بداية العام المـالي .

٥ – إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للمركز .

٦ – إعداد برامج تدريب القائمين علي إدارة المجال الجوي بجميع تخصصاته وعرضها علي مجلس الإدارة .

٧ – إعداد مشروعات الهيكل التنظيمي للمركز ، واللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ، وجداول أجور العاملين ، واقتراح تعديلها ، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات التشغيل .

٨ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المركز والعاملين به طبقًا للمعايير الدولية وضوابط سلطة الطيران المدني .

٩ – القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .

١٠ – الاختصاصات الأخري التي تحددها اللائحة الداخلية للمركز .

مادة (١٠):

يكـون للمدير التنفيذي للمركز نائب أول يرشحه وزير الطـيران المدني ونائب ثـانٍ يرشحه وزير الدفاع ، ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قـابلة للتجـديد .

(الفصل الثالث)

النظام المالى للمركز

مادة (١١):

تتكون موارد المركز مما يأتي :

١ – التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه .

٢ – القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .

٣ – مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير .

٤ – مقابل الخدمات المـلاحية الجوية التي يؤديها المركز لـوزارة الطـيران المدني ، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس إدارة المركز .

٥ – عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه .

٦ – ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة .

مادة (١٢):

تكون للمركز موازنة مالية مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المـالية للمركز مع السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المـالية ، تودع فيه جميع موارده ، ويجوز لوزير المـالية بالاتفـاق مع وزير الطـيران المـدني منح أموال المركـز المودعة بحساب الخـزانة الموحـد عـائدًا لا يزيد علي العائد الممنوح من البنوك التجارية ، ويرحل فائض أموال المركز من موارده الذاتية من سنة مالية إلي أخري .

مادة (١٣):

لمجلس الوزراء بنـاءً علي اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المـالية ، إعفاء المركز كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة علي القيمة المضافة ، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها .

مادة (١٤):

أموال المركز أموال عامة ، ويكون للمركز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري .

مادة (١٥):

يلغي أي حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (١٦):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ شوال سنة ١٤٤٣هـ

( الموافق ١١ مايو سنة ٢٠٢٢م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

زر الذهاب إلى الأعلى