قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢
تاريخ النشر : ٠٩ – ٠٤ – ٢٠٢٢

نوع الجريدة : القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة حتى عام ٢٠٢٢.

نص التشريع

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢

بإصدار قانون التخطيط العام للدولة

الجريدة الرسمية – العدد ١٤ (مكرر) – في ٩ أبريل سنة ٢٠٢٢

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المـادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسنوية، ومتابعتها ، وتقييمها .

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، ويراعى فى إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة .

(المـادة الثانية)

تُعد الوحدات مقترحات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار المخططات العمرانية التى تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة ؛ وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقًا لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به .

ويُقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، ووحدات الإدارة المحلية ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام ، وغيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

(المـادة الثالثة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .

(المـادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

(المـادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رمضان سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٩ أبريل سنة ٢٠٢٢م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون التخطيط العام للدولة

الباب الأول

الأحكام العامة

(الفصل الأول)

التعريفات

مادة (١):

فى تطبيق الأحكام العامة لهذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :

الوزارة :الوزارة المعنية بشئون التخطيط .

الوزير :الوزير المعنى بشئون التخطيط .

الوثائق التخطيطية على المستوى القومى :وثائق تحدد الرؤية الاستراتيجية وأهداف وسياسات وتوجهات التنمية المستدامة على المستوى القومى ، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى والخطط القطاعية .

الإطار العام للتنمية الشاملة :رسم السياسة العامة للدولة التى يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، ويُحال إلى مجلس النواب لإقراره .

الاستدامة :تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية ، والحفاظ عليها بما يكفل قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها .

الخطة القومية للتنمية المستدامة:خطة تحدد الأهداف والسياسات والبرامج والأنشطة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومى بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويعد فى إطارها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مراعاة مبادئ ومعايير الاستدامة .

المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية :مخطط يحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومى ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ويعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة فى الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.

الخطط القطاعية :خطط تُحدد الرؤى والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتى يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويعد فى إطارها مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية .

الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية :وثائق تُحدد الرؤية التنموية المكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكلِّ من الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة.

خطة الإقليم الاقتصادى :خطة تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي، وتعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل، وتحدث فى إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية .

الخطة الاستراتيجية للمحافظة :خطة تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة، وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويعد فى إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة .

وتُحدث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة .

الخطة الاستراتيجية للمركز :خطة تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتنمية المركز، وتعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويعد فى إطار خطة المركز متوسطة الأجل مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز، وتحدث فى إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة.

مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية :مخطط يُبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى وتحديد الحيز العمرانى اللازم لذلك، ومشروعات وخطط عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد برامج وأولويات وآليات التنفيذ، ويعد مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية فى إطار مخطط المحافظة والمراكز الاستراتيجية، وذلك كله وفق ما يحدده قانون البناء.

خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية :خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وتعد فى إطار خطتى المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية، وتكون هى الأساس الذى يتم فى إطاره إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحى أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.

خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة :خطة متوسطة الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلي، وذلك فى حدود اختصاصات تلك الوحدات .

دليل إعداد الخطة :وثيقة تصدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد الأهداف العامة والمتطلبات الفنية اللازمة لإعداد الخطة على المستوى القومى والقطاعى والجغرافي، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء وفق منهجية البرامج والأداء .

المناقلة :عملية نقل الاعتماد المالى المخصص لمشروع استثمارى بشكل جزئى أو كلى لمشروع أو مشروعات استثمارية أخرى خلال العام المالى .

المعادلة التمويلية :منهجية علمية يتم الاعتماد عليها فى التوزيع الجغرافى للاعتمادات المالية فى خطط التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوات التنموية المكانية، بالاعتماد على مجموعة من المحددات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية .

البرنامج :مجموعة مشروعات استثمارية وأنشطة جارية تتشارك فى تحقيق أهداف محددة.

القطاع :تجميع للأنشطة الاقتصادية والخدمية ذات الصلة بمجال معين والتى تقع فى نطاق مسئولية وحدة أو أكثر.

الخطة طويلة الأجل :الخطة التى يزيد مداها الزمنى على خمسة أعوام .

الخطة متوسطة الأجل :الخطة التى يزيد مداها الزمنى على عام واحد حتى خمسة أعوام.

الخطة السنوية :الخطة التى يكون مداها الزمنى عامًا واحدًا .

البرامج والأداء :ربط الإنفاق العام الموجه لبرامج خطط التنمية بالنتائج المستهدف تحقيقها.

(الفصل الثانى)

أهداف القانون ومبادئه

مادة (٢):

يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .

مادة (٣):

تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية :

(أ) الاستدامة :تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

(ب) التنوع :يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة ، والاستفادة من هذه المقومات فى تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

(ج) اللامركزية :تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها ، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمُتلقى الخدمة ؛ وذلك وفقًا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.

(د) التنمية المتوازنة العادلة :صياغة سياسات تضمن إحداث توازن

بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا .

(هـ) تحديد السقف المالى :تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى، والتى فى حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط .

(و) المرونة فى التخطيط :إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة .

(ز) الاستمرارية والتعاقب :ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها ، مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى .

(ح) المشاركة والانفتاح على المجتمع :مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات فى تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وإتاحتها للرأى العام .

(ط) التعاون بين مؤسسات الدولة :التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فى إعداد خططها على المستوى المركزى والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فى تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التى تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.

(ى) الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية:عدم إخلال أى من الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.

(ك) تشجيع الابتكار :تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التى تصدر عن الوزارة سنويًا فى المواعيد المحددة لإعداد الخطة .

(ل) مبدأ تداول البيانات والمعلومات :سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكانى أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية فى إطار موحد ؛ وذلك فى إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومى .

وتحدد اللائحة التنفيذية آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى .

الباب الثانى

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

مادة (٤):

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى والمالية، وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (٥):

يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلى :

(أ) رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.

(ب) مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

(ج) إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

(هـ) اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة .

مادة (٦):

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير، ويصدر بتشكيلها قرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية واختصاصاتها وآلية عملها والتقارير التى تعدها .

الباب الثالث

إجراءات وضع الخطط وإقرارها

(الفصل الأول)

الخطة القومية للتنمية المستدامة

والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

مادة (٧):

تلتزم الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التى تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها :

(أ) دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات .

(ب) التوزيع الجغرافى للبرامج والمشروعات والأنشطة التى يتم تضمينها فى الخطط المختلفة.

(ج) الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

(د) الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة .

(هـ) مؤشرات الأداء التى تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

مادة (٨):

يجب عند إدراج أى برنامج أو مشروع فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة البرنامج أو المشروع، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها. وبالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

مادة (٩):

تعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون .

وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة .

وتكون الخطة القومية للتنمية المستدامة أساسا لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التى تقررها السلطات العامة ويراعى فى إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية .

وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

مادة (١٠):

يُعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مقترح الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التى تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات.

مادة (١١):

تقوم الوحدات بإعداد مقترحات مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة فى الخطط القطاعية .

وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة والتمويل المتوقع لها ، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها ، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها وفق منهجية البرامج والأداء التى تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموى المتوقع لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ، موضحًا بها التكلفة المعيارية للوحدة .

مادة (١٢):

تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها ، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ فى إطار السقف المالى الذى يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير، ويتم اختيار البرامج والمشروعات والأنشطة التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ، والتى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها فى الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع والنشاط، وذلك لإدراجها بمقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، على أن يراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية .

مادة (١٣):

تعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية ومستوى التفاصيل التى يجب أن تتضمنها ، وآليات الربط بينها وبين الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.

مادة (١٤):

تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هى المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى عند إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القرارات الوزارية .

ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات والأنشطة التنموية بين الوزارة والوزارات المعنية بشئون الخارجية والمالية والتعاون الدولي، وأن تكون فى إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية المستدامة

مادة (١٥):

تعد كل وحدة مقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ويجوز أن تقوم الوحدات بإعداد أكثر من خطة تركز كل واحدة منها على برنامج محدد داخل اختصاصها ، كما يجوز أن تشترك وحدتان أو أكثر فى إعداد وثيقة تخطيطية لبرنامج مشترك، على أن يشارك الخبراء والمتخصصون من الجامعات والمراكز البحثية فى إعداد مقترحات الخطط القطاعية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، ويتم إقرار الخطط القطاعية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة .

(الفصل الثانى)

خطط التنمية المستدامة

على المستويين الإقليمى والمحلى

مادة (١٦):

تعد الوزارة مقترح خطة الإقليم الاقتصادى بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص، ويتم إعداد مقترح الخطة وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والمخطط الإقليمى الاقتصادي، ويتم إقرار مقترح خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر فى الوقائع المصرية.

مادة (١٧):

تعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر فى الوقائع المصرية.

مادة (١٨):

تعد المحافظة مقترح خطتها متوسطة الأجل، والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار خطتها طويلة الأجل للتنمية المستدامة .

ويعرض المقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذى للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقراره .

مادة (١٩):

تحدد الوزارة سقفًا ماليًا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى المقرر لها ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٠):

تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأى الوزارة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة السنوى

مادة (٢١):

يعد المركز مقترح خطته الاستراتيجية طويلة الأجل وفقًا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادى والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ويعرض المقترح على المجلس التنفيذى للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره، ويرسله المحافظ بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينه بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (٢٢):

يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار خطة المركز طويلة الأجل ويعرض المقترح على المجلس التنفيذى للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره، ويرسله المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينه بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٣):

تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفًا ماليًا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (٢٤):

تعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، وخططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز، وتعرض على المجلس التنفيذى المختص قبل عرضها على المجلس المحلى المختص لإقرارها ، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة. وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (٢٥):

لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية فى نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية فى نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة.

وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة ومصادر تمويلها .

الباب الرابع

تنفيذ الخطط ومتابعتها

مادة (٢٦):

تلتزم الوحدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليل إعداد الخطة، وكذلك بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة فى الخطط المعتمدة وفقا لتوقيتاتها الزمنية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتحقيق الأهداف التى تضمنتها بالكامل وفى حدود التكاليف المقررة لها وعلى الوجه المحدد فى الخطة وبالمصادر التمويلية المقررة، ولا يجوز لأى من الوحدات الارتباط بأية برامج أو مشروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة .

ويجوز للوزارات والهيئات العامة المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك بعد أخذ رأى الوزارة، ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة السنوى .

مادة (٢٧):

تعد الوحدات تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية وربع سنوية توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها والتحديات التى تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة.

وترسل جميع التقارير إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لعرضها على المجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية محددات وكيفية إعداد التقارير الدورية وإطارها ، وآلية متابعة تنفيذ الخطط المختلفة وكيفية عرضها فى ضوء الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر .

مادة (٢٨):

تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات، وذلك وفقًا لمنهجية خطة البرامج والأداء.

مادة (٢٩):

يجوز للوزارة وفقًا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية التدخل بالشكل والإجراءات التى تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مشروعات خططها بالشكل الأمثل، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .

مادة (٣٠):

تلتزم الوحدات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى بمجرد طلبها ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (٣١):

تلتزم الوحدات بموافاة الوزارة بتقرير ربع سنوى عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها ، والمعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تشغيلها.

مادة (٣٢):

يقدم الوزير تقرير متابعة سنويًا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى مجلس النواب بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

زر الذهاب إلى الأعلى