قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢
بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري
الجريدة الرسمية – العدد ١٠ مكرر (ز) – في ١٤ مارس سنة ٢٠٢٢
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري .
وتسري أحكامه علي جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخري التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، كما تسري أحكامه علي خريجي كلية طب القوات المسلحة ، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة ، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر .
(المادة الثانية)
يحل المجلس الصحي المصري المنشـأ وفـق أحكـام القـانون المرافـق ، محل اللجنة العليا للتخصصات الطبيـة المنشـأة بقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم ٣ لسنة ١٩٩٨، وكذا محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطبـاء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٦، ويتحمـل بجميع التزاماتهما ، وتـؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لها وأموالها وحساباتها المصرفية .
ويُنقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء إلي المجلس الصحي المصري بـذات مستوياتهم الوظيفية، وأجـورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقـدية والعينية، بما لا يؤثر علي ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا ، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس الصحي المصري وفقًا لأحكام القانون المرافق .
ويستمر أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهما الحالي في أداء عملهما لتسيير شئونهما ، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري .
(المادة الثالثة)
يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، والقانون المرافق له .
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، بناءً علي عرض الوزيرين المختصين بشئون الصحة ، والتعليم العالي ، وإلي أن تصدر اللائحـة المشار إليها يستمر العمل باللـوائـح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره .
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ شعبان سنة ١٤٤٣هـ
(الموافق ١٣ مارس سنة ٢٠٢٢م).
عبد الفتـاح السيسـي
قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى
مادة (١):
تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي “المجلس الصحي المصري” ، يكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية ، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ، ويشار إليه في مواد هذا القانون “بالمجلس”.
مادة (٢):
يهدف المجلس إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء ، والعاملين في مختلف المجالات الصحية ، وله علي الأخص :
( أ) تطوير مستوي التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية ، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافي للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة ، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية ، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .
(ب) تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي .
مادة (٣):
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية ، يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة ، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، علي أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص .
مادة (٤):
يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمي “البورد المصري” لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
مادة (٥):
يتولي إدارة المجلس كل من :
١- مجلـس الأمنـاء .
٢- مجلـس الإدارة .
٣- الأمـانة العـامة .
مادة (٦):
يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
١-وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
٢-وزير الداخلية .
٣-الوزير المختص بشئون المـالية .
٤-الوزير المختص بشئون التعليم العالي .
٥-الوزير المختص بشئون الصحة والسكان .
٦- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ، أو بدعوة من رئيسه كلمـا دعت الحاجة إلي ذلك.
مادة (٧):
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
١- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .
٢- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .
٣- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
٤- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .
٥- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢
٦- إعداد تقرير سنوي يُرفع إلي رئيس الجمهورية يتضمن علي الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
٧- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس .
٨- إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المجلس .
٩- النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه علي مجلس الأمناء من موضوعات أخري تتعلق بنشاط المجلس .
مادة (٨):
يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذي ، وعضوية كل من :
١- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .
٢- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية .
٣- رئيس إدارة الفتوي لوزارة الصحة بمجلس الدولة .
٤- أمين عام المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية .
٥- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية .
٦- مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية .
٧- مدير كلية الطب بالقوات المسلحة .
٨- ممثل عن وزارة المـالية ، يرشحه الوزير المختص بشئون المـالية .
٩- ممثل عن وزارة الصحة ، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان .
١٠- ممثل عن وزارة التعليم العالي ، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي .
١١- ممثـل عن المجلس الأعلي للجامعات ، يرشـحــه الوزير المختــص بشـئـون التعليـم العـالي.
١٢- ممثل عن كليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر ، يرشحه رئيس جامعة الأزهر .
١٣- ممثلين عن التخصصات الصحية ، ترشحهم النقابات المختصة .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المـالية لأعضاء مجلس الإدارة ، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربـع سـنوات .
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر ، أو بدعوة من رئيسه كلمـا دعت الحاجة إلي ذلك ، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة .
ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (٩):
يصدر بتعيين الرئيس التنفــيذي ومعــاملته المـالية قــرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة .
ويشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا ، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو ما يعادلها مع خـبرة في مجـال التعليم والتدريب مدة لا تقـل عن خمـس سـنوات ، وذلك دون التقيد بالسن المقررة للإحالة إلي التقاعد .
ويمثل الرئيس التنفيذي المجلس أمام القضاء ، وفي صلاته بالغير .
مادة (١٠):
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره ، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه ، وله علي الأخص ما يأتي :
١- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء .
٢- وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول علي ترخيص مزاولة المهن الطبية ، والبورد المصري والإشراف عليهما ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، واعتمادها ، وذلك كله وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
٣- اعتماد البرامج العلميـة والتدريبية المهنيـة والتخصصية الصحيـة العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي ، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس .
٤- تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية .
٥- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
٦- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين .
٧-وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
٨- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين ، ومراقبة تنفيذها وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
٩- وضع المعايير لمحتوي التدريب الصحي التخصصي علي مختلف مستويات المهن الصحية ، ولكل التخصصات الصحية وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
١٠- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة ، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
١١- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية ، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة ، والعمل علي مراقبتها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ، والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية ، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية.
١٢- التعـاقد مع الجهـات المحليـة المختصـة بتحديث نظـام الـتدريب والتقييـم ، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة في ضوء القواعد التي يعتمدها مجلس الأمناء .
١٣- إنشاء سجلات للعاملين بالقطـاع الصحي العام والخاص وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
١٤- العمل علي إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
١٥- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وجداول الوظائف به .
١٦- اقتراح اللوائح المـالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعـاقدات والمشـتريات ، وغيرها من النظــم الداخليــة دون التقـيد بالقوانين أو اللـوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخري .
١٧- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس وعرضهما علي مجلس الأمناء.
١٨- قبول الهبات ، والتبرعات ، والإعانات ، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس .
١٩- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة ، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية ، وللقوي البشرية ، وللأخلاقيات الطبية ، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية ، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية ، وللتطوير المهني ، وللاختبارات ، وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
٢٠- النـظـر في كل ما يـري مجـلـس الأمنــاء أهميـة عـرضه عـلي مجلـس الإدارة من موضوعات أخري تحقق أهداف المجلس .
مادة (١١):
يكـون للمجلـس أمـانة عامة برئاسة أمين عام يصـدر بتعيينـه ومعـاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي بناءً علي عرض الأمين العام .
مادة (١٢):
يفــرض رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته ، وذلك عن الخدمات الآتية :
١- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
٢- اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
٣- اعتماد المشرفين .
٤- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
٥- عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .
٦- عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، علي أن تئول نسبة (١٠%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .
مادة (١٣):
تتكون موارد المجلس مما يأتي :
١- ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة .
٢- عائد استثمار أموال المجلس .
٣- التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس والتي يقبلها مجلس الإدارة ، بعد موافقة الجهات المختصة .
٤- القروض التي تعقد لصالح المجلس ، بما لا يتعارض مع أغراضه ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
٥- حصيلة الرسم المقرر في المـادة (١٢) من هذا القانون .
مادة (١٤):
يكون للمجلس موازنة خـاصة تعد علي نمـط موازنات الهيئات العـامة الخـدمية ، وتبدأ السنة المـالية له مع بداية السنة المـالية للدولة ، وتنتهي بانتهائها ، وتودع أموال المجلس في حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من سنة مالية إلي أخري .
مادة (١٥):
أموال المجلس أموال عامة ، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المـالية وجميع الجهات الرقابية الأخري في الدولة .
ويكون للمجلس في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري .