قانون الطوارئ و مخالفات البناء
كتبه: هشام علي محمد المحامي
نقدم فيما يلي شرحا لمخالفات البناء في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 الخاص بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم الي محكمة أمن دولة طوارئ ومنها المباني علي أرض زراعية و المباني بدون ترخيص .
اولا :
حالة الطوارئ هي نظام استثنائي محدد في الزمان و المكان تعلنه الحكومة لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد النظام العام و أمن البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد .
تم سن قانون الطوارئ في مصر سنة 1958 بقانون رقم 162.
و نص قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 علي :
مادة 1:
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
ثانيا :
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 الخاص بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم الي محكمة أمن دولة طوارئ وهو بناء علي نص المادة 9 من القانون 162 لسنة 1958:
مادة 9:
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
وجاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 :
تحيل النيابة العامة الي محكمة أمن دولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون 162 لسنة 1958 :
الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .
الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الاصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف علي التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص علي اساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و 104 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
و أصبح بذلك اي تعدي علي الاراضي الزراعية و البناء بكل انواعه و الهدم بدون ترخيص وعدم مراعاة الاصول الفنية المقررة قانونا يحال المتهم الي محاكم امن دولة طوارئ .
ثالثا :
نص قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 علي :
مادة 12:
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 15:
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
ولذلك :
1 – لا يجوز الطعن علي الحكم الصادر بأي وجه ولا بالاستئناف ولكن يمكن التظلم من الحكم الصادر امام الحاكم العسكري .
2 – لا تصبح الاحكام نهائية الي بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري و رئيس الجمهورية والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو.