قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (2 ـ 2)
كتب: علي عبدالجواد
استكمالًا لعرضنا بأمس نصوص القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، بشأن (التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع)، نتحدث في هذا التقرير عن «البلاغ أو محضر استدلال واقعة حادث موجب للتعويض»، و« المدة المتاحة لإبلاغ شركة التأمين عن الحادث»، و«تسوية مبلغ التأمين حال تعدد الأطراف في المسئولية».
كما نعرض طبقًا للقانون ما تؤديه شركات التأمين حال وفاة المصاب أو عجزه عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث، و تقادم دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين، وهل يجوز الجمع بين مبالغ التأمين من جهات مختلفة؟، و استرداد التعويض من المسئول عن الأضرار، شروط تغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث من الصندوق الحكومي، وأخيرًا ما نص عليه هذا القانون من عقوبات.
البلاغ أو محضر استدلال واقعة حادث موجب للتعويض
في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث، طبقًا لنص المادة 11 من القانون.
المدة المتاحة لإبلاغ شركة التأمين عن الحادث
وتشير المادة (١٢) من القانون إلى أن المؤمن له أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.
تسوية مبلغ التأمين حال تعدد الأطراف في المسئولية عن الحادث
وتوضح المادة (١٣) الوضع في حالة تعدد الأطراف المسئولة عن الحادث، فتقول: “إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها”.
وفاة المصاب أو عجزه عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث
يجب على الشركة المؤمنة أن تؤدي إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد، في حالة وفاة المصاب أو عجزه عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبوت ذلك بشهادة طبية معتمدة تؤكد أن الوفاة أو العجز الكلي المستديم كانا نتيجة الحادث، طبقًا لنص المادة (١٤).
تقادم دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين
تشير المادة (١٥) من القانون إلى أن دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة (٧٥٢) من القانون المدني.
الجمع بين مبالغ التأمين
وتنص المادة (١٦) على أنه يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
استرداد التعويض من المسئول عن الأضرار
يجوز لشركة التأمين، إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض، وفقًا لنص المادة (١٧) من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧.
كما يجو لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص، وفقًا لنص المادة (١٧) من القانون.
وتشير المادة (١٩) إلى أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقًا لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.
شروط تغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث من الصندوق الحكومي
حددت المادة (٢٠) من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، شروط تغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث من الصندوق الحكومي، فقالت: ينشأ صندوق حكومي وفقًا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
١ – عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
٢ – عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
٣ – حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
٤ – حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
٥ – الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة (٨) من هذا القانون، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
عقوبات
ذكرت المادة (٢١) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٣)، (٤)، الفقرة الأخيرة من المادة (٧)، (٨)، (١٠) من هذا القانون، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتباري إذا ثبتت المخالفة في حقه.
ونصت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (١٢) من هذا القانون.