قاعدة مشروعية الدليل الجنائي قاعدة عامة ومجردة وملزمة

بقلم د/ أحمد سمير اللويزي
المحامي
دكتوراه في القانون الجنائي
كلية حقوق جامعة عين شمس
منسق لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين

1-     عمومية وتجريد قاعدة مشروعية الدليل الجنائي : تتسم المشروعية كبقية القواعد القانونية بالعمومية والتجريد بمعنى أنها لا تتعلق أساسًا بشخص معين بالذات أو بحالة معينة بذاتها، بل تتعلق بالناس عامة أو على الأقل تنطبق على فئة محددة بأوصافها أو لمن يوجد في مركز محدد بطريقة مجردة.

ولا يقصد بالعمومية ضرورة أن تخاطب قاعدة المشروعية أو تتعلق بحالات عدة أو كثيرة ، وإنما تتوافر تلك العمومية أيضًا إذا ما كانت قاعدة المشروعية تنظم ولو حالة معينة حددت بأوصافها وشروطها وكيانها دون أن يتعلق الأمر بذاتها.

فمثلاً قاعدة استبعاد الدليل الناجم عن استخدام الحيلة أو الخداع، أو ذلك الناجم عن استعمال التنويم المغناطيسي لعدم مشروعيته تُعتبر قاعدة تتسم بالعمومية والتجريد، رغم عدم تعلقها إلا بتلك الحالة التي أثير ذلك الدليل بشأنها لبيان مدى مشروعيته، حتى ولو لم تعرض دعوى أخرى مماثلة، أي حتى ولو اقتصر الأمر عليها فقط مادام ذلك المبدأ أو تلك القاعدة التي قررت المحكمة فيها عدم مشروعية تلك الوسيلة قد تحددت بأوصافها وشروطها وليست بذاتها، مما يجعل القاعدة صالحة للحكم بمقتضاها في أية واقعة مماثلة، ولذلك يُمكن القول بأن صفة العمومية والتجريد تؤدي إلى أن تُصبح قاعدة المشروعية قابلة للتطبيق على حالات غير محصورة.

والهدف أساسًا من اشتراط العمومية والتجريد في المشروعية يتجلى في الرغبة في تحقيق المساواة بين كافة الأفراد ومنع التمييز عامة بين الأشخاص أو الحالات، وهو ما يؤدي بالتالي إلى توفير الاستقرار، وذلك بوضوح القاعدة والحكم في كافة الحالات المتماثلة مما يتيح فرصة إمكان التنبؤ بذلك الحكم في المستقبل.

2-     إلزامية قاعدة مشروعية الدليل الجنائي : أما اتسام قاعدة المشروعية بالإلزام ، فهي كذلك حتى تتحقق الغاية من وجودها وتقريرها من قبل المشرع، وهى تتمثل في عدم لجوء المخاطبين بتلك القاعدة إلى استخدام الوسائل والإجراءات غير المشروعة فى سبيل الحصول على الدليل الجنائي، وذلك كله لضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية  .

وحتى يتحقق عنصر الإلزام كسمة من سمات قاعدة المشروعية فقد حرص المشرع فى مختلف النظم القانونية على تقرير جزاءات حاسمة عند مخالفة قاعدة مشروعية الدليل الجنائى ، هذا الجزاء قد يكون جنائيآ أو مدنيآ أو إدرايآ أو يكون كل ذلك .

فمن ناحية الجزاء الجنائى، قد يكون إجرائيآ متمثلآ فى إبطال وإستبعاد الدليل المستمد من الإجراء المخالف لقاعدة المشروعية، وقد يكون ذو طبيعية عقابية متمثل فى عقاب متخذ الإجراء المخالف للمشروعية.

أما الجزاء الإدارى ، فيتمثل فى الجزاءات الإدارية التى توقع على الموظف العام ، عند الحصول على الأدلة الجائية بطريق غير مشروعية أو دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها للحصول على الدليل .

أما الجزاء المدنى ، فهو إلزام من يخالف قاعدة مشروعية الدليل الجنائى بدفع التعويض المناسب لجبر الأضرار الناجمة عن الإجراءات المتخذة بالمخالفة للقاعدة.

زر الذهاب إلى الأعلى