في مخالفات البناء.. إجراءات بعد رفض طلب التصالح و4 حالات تتحمل القيمة.. تعرف عليها

كتب: علي عبدالجواد

نستعرض فيما يلي الإجراءات الخاصة بعد رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة المنوط بها البت فى الطلبات.

 فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة:

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

يستأنف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

ولا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يتضمن جزاء أو عقوبات و إنما يرتب مكتسبات تعود على المواطن المصرى، مشيرا إلى أنه لا يطبق بأثر رجعى كما يشاع وبالتالى ينتهى بانتهاء المدة المقررة حتى الآن وهى 30 سبتمبر، والعقوبة واضحة فيه بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقوانين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء أوقانون الزراعة أو قانون العقوبات وغيرهما .

وأوضح أن ما أثير حول صفة مقدم الطلب للتصالح، فاللجنة أوضحتهم فى توصياتها بعد اجتماع عقدته بشأن بحث إشكاليات قانون التصالح على أرض الواقع، حيث أن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم  المواطنون قاطنى العزب و النجوع و القرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون و هم الملاك والشاغلون فى ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم، وأيضا قاطنى وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث أن كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة ولا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر ( الكحول )، وبالتالى لا يوجد مشكلة الصفة

وتابع أنه من ضمن المخاطبين أيضا، كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن والذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم ولا يوجد آيضا مشكلة الصفة هنا فيمن يتصالح.

وتابع قائلا: “أما رابع صفة والتى تعد مثار اللغط تنحصر فى الأبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى  بأسماء مستعارة والمالك الأصلى غير موجود أو متعنت عن السداد و المشكلة تنحصر فى اختفاء أو تعنت أو وفاة شخصية العقوبة وبالتالى يكون فى هذه الحالة فقط من حق مشترى الشقة اذا تعذر الوصول أو التسوية مع المالك الأصلى ( شخصية العقوبة ) وفقا للعقد المبرم بينهم، اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع حقه طواعية التقدم للانتفاع بمكتسبات القانون منفردا أو مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعى أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع ومكتسبات التشريع.

وشدد أن هذه الحالة لا تمثل مبدئيا بأى حال الجزء الأكبر من الواقع، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بإفادتها بحصر علمى دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات سواء من من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية والرقابية  قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة  .

زر الذهاب إلى الأعلى