في مبدأ قانوني لها.. «النقض»: ليس للمحاكم سُلطة على النيابة العامة تبيح لومها بسبب عملها
كتب: عبدالعال فتحي
نظرت محكمة النقض «ورود عبارات بحكم موجهة للنيابة العامة أو من الأخيرة للمحكمة بأسباب طعنها فيه حيف لمركزيهما، انتقاص لمقامهما الرفيع».
وقالت «النقض»، في مبدأ قانوني لها، إنه ليس للمحاكم على النيابة العامة أي سلطة تبيح لها لومها أو تعيبها أو المساس بها مباشرة بسبب سيرها في أداء وظيفتها أو مباشرتها اختصاصاتها، لها حال رؤية شبهة التوجه للنائب العام أو مجلس القضاء الأعلى بطريقة سرية.
وأرست المحكمة قاعدة «لما كان ما تثيره النيابة العامة من تعرض الحكم المطعون فيه لها بعبارات ماسة، فإنه يبين من مراجعته أن المحكمة عند سردها وقائع الدعوى قد نقدت فيما يتعلق بأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة وعلقت على ذلك بقولها» إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق«، وكان بقطع النظر عن العقيدة التي تكونت لدى المحكمة في قيمة أدلة الاتهام المقدمة لها وعن أن تلك العقيدة واجبة الاحترام فإن أسلوب الحكم في إيراد هذا المعنى قد انزلق إلى حيف مركز النيابة العامة، وهي سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها وأمانة الدعوى العمومية التي في عهدتها حرمة تنبو عن جواز مسها بالتعريض الذي وجهه إليها الحكم، لما كان ذلك.
وكان من المقرر أنه ليس للمحاكم على النيابة العامة أي سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها مباشرة، بسبب سيرها في أداء وظيفتها أو مباشرتها اختصاصاتها وأنه وإن كان القضاء يرى شبهة في هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه في ذلك إلى المشرف المباشر عليها، وهو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى وهو مجلس القضاء الأعلى على أن يكون هذا التوجيه بطريقة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أنه لا يغض من كرامتها أمام الجمهور، لما كان ذلك.
وترى محكمة النقض، أن ما ورد من عبارات موجهة للنيابة العامة حيف لمركزها، كما ترى أن ما ورد من عبارات بأسباب طعن النيابة العامة على الحكم فيه حيف على مركز المحكمة أيضًا، ومن منطلق قيم وتقاليد القضاء وحرمته ألا تلجأ كل منهما إلى مثل هذه الانزلاقات التي تنقص من مركزيهما ومقامهما الرفيع، فإنه ليس ثمة ما يبرر تجاوزهما نطاق الخصومة ومقتضياتها، ومن ثم فإن هذه المحكمة- محكمة النقض- تقضي بمحو ما ورد في الحكم من عبارات ماسة بالنيابة العامة، وهي» إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق«، كما تقضي بمحو ما ورد بمذكرة النيابة العامة من عبارات ماسة بالمحكمة، وهي» ودأب عليه من منفلت القول«، وعبارة» لتعيد كل منفلت إلى عاقبة أمره«، لأنها عبارات جارحة لا يقتضيها الحكم في الدعوى أو الطعن عليه من النيابة العامة عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات.