في مبدأ قانوني جديد.. «النقض» تُجرم حيازة تلسكوبات الأسلحة النارية لحاملي السلاح المُرخص

كتب: محمد علاء

أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن حيازة التلسكوب المعد للتركيب على الأسلحة النارية، لمن يحمل سلاحًا مرخصًا، مؤكدة عدم استثناء صاحب السلاح المرخص من الحظر الوارد بصورة مطلقة في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

وذكرت المحكمة عبر موقعها الرسمي، أن تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2017 بمعاقبة متهما بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه عما أسند إليه من اتهامات بإحراز تليسكوب مما يُركب على الأسلحة النارية، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وهو الحكم الذي لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.

وطالب دفاع المتهم أمام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لأسباب عدة تتمحور فى مخالفة حكم الجنايات للقانون؛ كون المتهم مرخص له بحيازة سلاح ناري، وأن محكمة الجنايات تجاهلت الرد على الدفع بقِدم التلسكوب المضبوط وعدم صلاحيته للاستعمال ابتداءً.

اتفقت محكمة النقض مع دفوع المتهم ونقضت “ألغت” حكم الجنايات استناداً إلى إخلاله بحق الدفاع بشأن دفعه بقِدم التلسكوب وعدم صلاحيته، قائلة إن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي لم يقف على صلاحية التلسكوب، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المُعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية، وعاقبت المادة 35 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المُعدل حيازة أو إحراز التلسكوب بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية.

وأوضحت النقض أن من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم، لافتة إلى أن الثابت بحكم الجنايات أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من المتهم في هذا الشأن إلا أنه لم يرد عليه، وهو في صورة الدعوى دفاعا جوهرياً؛ لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها الحكم ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة.

وشددت النقض أنه كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر الدفع بصلاحية التليسكوب وصولاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن حكمها -فضلاً عن قصوره- يكون قد أخل بحق المتهم في الدفاع، بما يبطل حكم الجنايات ويوجب إلغائه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع تحديد جلسة لنظر موضوع القضية.

وحال نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، قالت النقض في حيثيات حكمها الثاني، إن المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، قد حظرت بصورة مطلقة الترخيص بالتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية، ولم يستثن من ذلك المرخص لهم بحيازة الأسلحة، مشددة على أنه لا يجدي المتهم نفعاً كونه مرخص له بإحراز سلاح ناري؛ إذ ليس من شأن ذلك انتفاء التهمة المسندة إليه.

وبعدما ندبت محكمة النقض المعمل الجنائي لفحص التلسكوب المضبوط وبيان مدى صلاحيته، حكمت في نهاية المطاف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، ومصادرة التلسكوب المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن التهمة المسندة إليه.

زر الذهاب إلى الأعلى