في دعوى خاصة بقانون التصالح.. «القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص
كتب: علي عبدالجواد
قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، ووقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر استنادًا له لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الدعوى، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأى بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه، وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص، اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.
وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به، ويحظر التصالح وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.