في دعاوى صحة التوقيع

هل يجوز الطعن على صلب الورقة فقط دون الطعن على التوقيع لكونه صحيحا ؟.. وماذا لو كان التوقيع مختلساً؟

بقلم: مجدي أحمد عزام – المحامى بالنقض

نعلم أن دعاوى صحة التوقيع من الدعاوى التحفظية وأن المدعى يبغى منها إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الورقة المطلوبة وأن مهمة المحكمة تقتصر – عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها.

لكن ماذا لو كان التوقيع صحيحا ولكن تم تزوير صلب العقد – أو كان التوقيع تم اختلاسه على الورقة المطلوبة ؟
حيث في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – لا يسلب القاضى حقه – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115
– والمحكمة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع فى حقيقته ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاته ، كما الحال فى حالة اختلاس التوقيع على ورقة ما.
– ولكن يتعين على من يدعى اختلاس التوقيع اثبات كيف وصل إمضاؤه إلى الورقة التي عليها توقيعه وإقامة الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:-

( الادعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها . (الطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 11/4/2007 س 58 ص 325 ق 56

(( مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/ 2/ 1984 استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحاً على بياض وأثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد ورتب على ذلك تزوير هذا العقد في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة وحال أنه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة ورغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. الطعن رقم 3873 لسنة 60 القضائية جلسة 10/3/1996

دعويا صحة التوقيع والتزوير . من دعاوى تحقيق الخطوط . اتساعهما لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض . إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات . استواؤه فى أثره مع عدم صحة التوقيع . كلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها . المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع ومانع من المنازعة فى صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو إبداء دفع
طعن رقم ٧٧٥٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٦مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٩٠ )

( إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115

(إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115))
((إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115 .
والله أعلم.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

زر الذهاب إلى الأعلى