في حكم هام لها.. “القضاء الإداري” يقضي بوقف تطبيق نظام التصوير الميكروفيلمي بمحكمة المنصورة الإبتدائية وجزئياتها (مستند)
كتب: أشرف زهران
قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، في الدعوى التي حملت رقم 123118 لسنة 42 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل ورئيس محكمة المنصورة بصفتيهما بشأن إدخال وتطبيق نظام التصوير الميكروفيلمي بمحكمة المنصورة الإبتدائية وجزئياتها.
وقائع الدعوى
قال المدعي وهو المحامي أحمد رضوان شارحا لدعواه إنه يعمل محاميا بالمنصورة، وأن قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية وجزئياتها يرفضون قيد الدعوى قبل تصويرها ميكروفيلميا وأداء الرسم المقرر للتصوير بناء على تعليمات رئيس المحكمة،
وقال رضوان في مذكرته “المدعي” أن هذا الاجراء مخالف للقانون لأن صحيفة الدعوى طبقا لقانون المرافعات تودع قلم كتاب المحكمة ويسدد الرسم المقرر قانونا، ولا يجوز إلزام رافعها بقيود أخرى لم ينص عليها القانون مثل التصوير بالميكروفيلم وسداد رسم التصوير.
كما نعى المحامي على القرار المطعون فيه أنه صدر منعدما لمخالفته لأحكام الدستور والقانون لاغتصاب سلطة المشرع وفرض الرسوم وإشراك غير أعوان القضاء في إدارة العمليات الإدارية والقضائية المرتبطة بسير الخصومة منذ إقامة الدعوى وحتى صدور حكم فيها.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ليس صحيحا التعلل بما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من ان القرار الطعين قد استهدف استحداث نظام حديث لتيسير التقاضي وأن المقابل المالي للخدمة الميكرو فيلمية لا يعتبر رسما بدعوى أن حصيلته تؤول الى خزينه الشركة القائمة على هذه الخدمة وليس خزانة الدولة، ذلك لأن تطوير نظام الخدمة التي يؤديها المرفق العام مسايرة للتقدم العلمي والتكنولوجي والاستفادة من منجزاته يلقي على عاتق المشرع التزاما لمواكبة هذا التقدم نزولا على مقتضيات المحافظة على الشرعية وسيادة القانون بما لا يجوز معه تطوير هذه الخدمة وتحديثها إلا من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما توجبه من إجراء التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة.
كما إنه لا وجه للتحدي بان مقابل الخدمة الميكروفيلمية لا تعتبر رسما تأسيسا، علي أن حصيلة هذا المقابل لا تذهب الى الخزانة العامة ذلك أنه لما كان من المتفق عليه أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي في جهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على ايرادات الخزانة العامة تواجه بها جزء من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة.
ولما الثابت أن مقابل هذه الخدمة الميكروفيلمية لا تتحمله وزاره العدل ولا تتحمل أية نفقات في هذا الشأن طبقا للعقد المبرم بينها وبين الشركة القائمة على هذه الخدمة ومن ثم فان تحصيل هذه الرسوم والتي تقول حصيلتها لخزانة الشركة تمثل نفقة الخدمة الميكروفيلمية، وبالتالي فإنه وإن كانت وزارة العدل لا تتحمل أية نفقه في مقابل هذه الخدمة، فإن ذلك لا يغير من طبيعة هذا المقابل كرسم.
ومن حيث إنه من المقرر دستورا وقانونا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء والسبيل في ذلك فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية المقررة دستورا.
طالع الحكم كاملا..