في حكم نهائي لها بتعويض شاب أصيب بفيروس (c).. «الإدارية العليا»: علاج مرضى الفيروسات الكبدية مجانًا حق دستوري
كتب/ أشرف زهران
في حكم جديد يؤكد الأولوية المطلقة لمرضى الفيروسات الكبدية، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحي اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزارة الصحة ضد الشاب (م.ف.ا) المصاب بفيروس (c)، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للشاب المريض بفيروس سي الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروس (c)، وعلاجه مدى الحياة حتى تمام الشفاء.
وألزم حكم الإدارية العليا وزير الصحة بأن يؤدي للمدعي تعويضا مقداره عشرين ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت به لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاج الشاب على نفقة الدولة لمدة أربع سنوات من عام 2012 حتى 2016 ألزمت وزير الصحة المصروفات.
وقد أقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ جديداً بأنه لمرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة وعلاجهم مجانا حق دستوري، وأن الدولة ملزمة بتعويضهم عند الامتناع عن علاجهم حال كونهم من غير القادرين، وأن العلاج على نفقة الدولة وفقا للقانون المنظم له يكون للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة في العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة. (ب) مرضى القلب. (ج) مرضى الفشل الكلوي. (د) مرضى الفيروسات الكبدية.
قالت محكمة القضاء بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أنها سبق أصدرت حكمها الأول بجلسة 28 مايو 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011 بعلاج الشاب المصاب بفيروس (c) على نفقة الدولة، والثابت بالأوراق أن الشاب كان يعانى من مرض التهاب كبدي فيروس (c) مزمن وأن إصابته بهذا المرض كانت بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة في مستشفى رشيد العام، ويوصى له – حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية موجه إلى مستشفى شرق المدينة – بعلاج الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوع تحت الملاحظة الطبية وفى حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوع .
وأضافت المحكمة في حكمها الثاني الصادر بجلسة 30 مايو 2016 الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ورفضت طعن وزارة الصحة بإجماع الآراء أن الأوراق أجدبت عن أن وزارة الصحة قامت بمنح المدعى ثمة علاج لفيروس (c) منذ عام 2012 حتى عام 2016 بالمخالفة للحكم السابق الذى يقضى بعلاجه على نفقة الدولة مما يمثل ركن الخطأ لوزارة الصحة، في عدم احترام حجية الحكم ومخالفة قواعد الدستور التي أوجبت على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التي تصدر باسم الشعب، وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل في إصابة الشاب بأعباء نفسية نالت من كيانه النفسي، وتغولت على إحساسه الذاتي بأن المرض ينهش كبده كل يوم في ظل عدم مقدرته على العلاج، ولما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ وزارة الصحة بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 28 مايو 2012 حتى 30 مايو 2016 ، ويتوافر ركن السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر، ومن ثم تتكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض في جانب وزارة الصحة ويتعين الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للشاب المصاب بفيروس (c) تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه جبراً له عن تلك الأضرار التي حاقت به، فضلاً عن إلزام الوزارة كذلك بعلاجه على نفقة الدولة مدى الحياة .