هجر الزوج إيذاء فعلي للزوجة يستوجب الطلاق | حكم

كتب: علي عبدالجواد

قضت الدائرة 21 أسرة عين شمس، في الدعوى رقم 1744 لسنة 2018، بتطليق زوجة طلقة بائنة لهجر الزوج مسكن الزوجية لمدة 3 سنوات، واستندت المحكمة في حكمها على المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المتعلقة بإيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، وتضمن الحكم الأمر بعدم تعرض الزوج المُطلق للزوجة في أمور حياتها المستقبلية.

المدعية تطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر

حيث أن المدعية طلبت قانونًا في ختام دعواها الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر، استنادا لأنها زوجة للمدعى عليه ومع ذلك رفض الأنفاق على المدعية و ترك مسكن الزوجية بدون أى سبب ولم يعاود فراشها ولم يرجع إلى مسكن الزوجية التى تقيم فيه وصغيرتها.

استهلت المحكمة قضائها بأنه من المقرر فى قضاء النقض أن: “تفويض النيابة الرأى لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفاَ الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود وسائر الـأدلة والترجيح بينهما، بما يحقق غرض المُشرع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي فى قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاَ الأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955، وفقا للطعن المقيد برقم 216 لسنة 62 ق.

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم عن الصلح، فإنه لما كانت المحكمة قد عرضت الصلح على المدعية، فرفضته والمحكمة أفهمتها تداعيات طلب التطليق خلعاَ وأن من شأن ذلك هدم الحياة الأسرية إلا أنها وعلى مدار الجلسات أصرت على طلباتها فى الدعوى، الأمر الذى تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المقرر قانوناَ وعجزت عن الإصلاح.

حالات جواز طلب الطلاق للضرر

أما عن موضوع الدعوى قالت المحكمة – فلما كان الحق المقرر وحسبما نصت عليه المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل أنه إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، ومؤدى هذا النص أن الضرر يصدر من الزوج أما أن يكون إيجابياَ وإما يكون سلبياَ والضرر الإيجابي هو ما يصدر من الزوج من قول أو فعل بوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تبيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي، وفى هذا المعنى حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 9 لسنة 101 قضائية.

كيف يثبت الضرر؟

وأشارت”المحكمة”، إلى أن الضرر يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين باعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب الإمام لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن، فتعين الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة عملاَ بالمادة 280 من اللائحة الشرعية، فتكون البينة على رجلين.

شرط الحكم بالتطليق للضرر

وتُضيف “المحكمة”، أن الحكم بالتطليق إعمالاَ لأحكام المادة 6 من القانون 25 لسنة 9 شرطه عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين والقانون لم يرسم طريقاَ معيناَ لمحاولة الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين معاَ أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء، عرض الصلح ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، كما أنه يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته إياها فى العرف معاملة “شاذة” ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، طبقا للطعن رقم 48 لسنة 46 ق.

سبب الحكم بالطلاق طلقة بائنة

وذكرت “المحكمة”، أنه لما كان ما تقدم وهدياَ عليه وأخذ به وكان الثابت من أقوال شاهدى المدعية والتى تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها فى قضائها، واللذان قررا بأن المدعى عليه، قام ترك المدعية ولم يقم بالانفاق عليها وصغيرتها واتفقا كلاهما على عدم إمكان العشرة بينهما الأمر الذى يكون معه الضرر المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 قد تحقق ويستحيل معه دوام العشرة فيما بينهما وتكون المدعية أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه والحال كذلك القضاء بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر.

زر الذهاب إلى الأعلى