في حكم سابق لها ببراءة محامية من تهمة تزوير.. «جنايات القاهرة»: لا يصح افتراض علم المحامي بتزوير المستندات المسلمة له من موكله

كتب: علي عبدالجواد

أصدرت الدائرة 32 بمحكمة جنايات القاهرة، حكمًا في 27 يناير 2021، في قضية النيابة العامة رقم 44/1 لسنة 2019 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 3 لسنة 2019 كلي وسط القاهرة، ببراءة أستاذة محامية من جناية تزوير زجت بها بمناسبة ممارستها لمهنة المحاماة بعد الحكم عليها غيابيًا بالمؤبد، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

ومن منطلق استقبال المركز الإعلامي لنقابة المحامين لآراء السادة المحامين، وفتح باب لـ (الأحكام والتعليق عليها) لتعميم الإفادة، ولعرض قراءة قانونية صحيحة، استقبلنا تعليق موجز من الأستاذ علاء العيلي، المحامي بالاستئناف، على الحكم، مع نشر صورة رسمية منه.

قال الأستاذ علاء العيلي، إن الحكم جاء محمولًا على (ماورد بالمرافعه والمذكرات المقدمة من الدفاع من الأستاذين عماد وزيرى وسعيد عبد الصمد)، أنه لا يصح افتراض علم المحامي بتزوير المستندات المسلمة له من موكله لأن الأصل هو عدم علمه بصحة تلك المستندات من عدمه.

وأشار المحامي بالاستئناف إلى أن الحكم يؤكد أن المحامي ينفذ العمل المكلف به طبقًا لسند الوكالة بينه وبين الموكل، والمادة 77 من قانون المحاماه، وانتفاء المصلحة للمحامي من الاشتراك في التزوير، وأن التحريات لا تصلح قرينة على ثبوت تهمة التزوير.

تشكلة الدائرة برئاسة المستشار/ محمد محمود محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين/ أحمد الشويخ، وأحمد الجمل، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وتمثل الدفاع في الأستاذين/ عماد وزيري علي، وسعيد عبد الصمد سليم المحاميان.

مرافعة الدفاع كاملة في قضية الأستاذة المحامية.

زر الذهاب إلى الأعلى