في حكم حديث.. «الإدارية العليا» تقضي بعدم قبول دعاوى أعضاء الهيئات القضائية بدون توقيع محام

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في أمور خاصة بهم دون توقيع محام مقبول أمام المحكمة.

قالت المحكمة في أسباب حكمها:  «إن المشرع اشترط أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن».

وأضافت أن المشرع اختص المحكمة الإدارية العليا بحكم خاص، وهو جواز الحكم بالبطلان إذا لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذي حدده نص القانون، وجاءت خلوا من أي بيان اشترطه القانون، كتوقيع محام من المقبولين أمامها .

وتابعت: «قرر قانون المحاماة جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية، وإزاء صراحة النص على هذا فإنه يضحى من غير الجائز والمقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص واعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية والقاطعة الدلالة على المقصود منها -إذا كان المشرع قد جعل الفصل فيما يتعلق بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية للمحكمة الإدارية العليا على درجة واحدة».

وذكرت المحكمة أنه استثناءً من الأصل العام في التقاضي، تقديرا للوظيفة القضائية التي يشغلونها، فإن هذا الاستثناء لا يجوز أن يتوسع فيه، بمده ليشمل صحف الدعاوى التي يقدمونها أمام هذه المحكمة، بأن تكون غير موقعة من محام مقبول أمام المحكمة، اكتفاء بتوقيعهم عليها، بمقولة إنه تتوفر فيهم الخبرة الواسعة في العمل القانوني بما يمكنهم من إعداد وكتابة صحف دعاواهم والتوقيع عليها، وتحقق الهدف المنشود من توقيع محام عليها -أساس ذلك: أن هذا القول يتعارض وصراحة النصوص.

وتابعت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أن عريضة الطعن قد تم التوقيع عليها من محام إبان نظر الطعن أمام المحكمة لأن هذا التوقيع لا يصحح ما لحق العريضة من بطلان، لتمامه بعد انقضاء مواعيد الطعن، ومن ثم فلا ينتج أي أثر في هذا الخصوص.

زر الذهاب إلى الأعلى