في التعديلات الجديدة.. شروط استحقاق الأطفال للمعاش الشهري

كتب: أشرف زهران

نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على فئات من الأطفال يكون لهم الحق فى الحصول على  معاش شهرى  من وزارة التضامن الاجتماعى بهدف  تنظم رعايتهم الاجتماعية من خلال نظام الاسر البديلة ، حيث نصت المادة 49 على أن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى، لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي.

و يهدف نظام الأسـر البديلـة وفقا لما نصت عليه المادة (46) إلـي تـوفير الرعايـة الاجتماعيـة والنفسـية والصـحية والمهنيـة للأطفـال الـذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وذلـك بهـدف تـربيتهم تربية سليمة وتعويضهم هما فقدوه من عطف وحنان.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.

وأشارت المادة (47)من القانون إلي إنه يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسـة إلى الرابعة عشرة، عـن طريـق شـغل أوقـات فـراغهم بالوسـائل والأسـاليب التربويـة السـليمة – ويهـدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية:

-رعاية الأطفال اجتماعيًا وتربويًا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده،استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفـال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف

-تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموًا متكاملًا من جميع النواحي البدنية والعقليـة والوجدانيـة لاكتسـاب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكاملة.

-معونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي

-تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال

-تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعيـة حـول تربيـة الطفـل وعوامـل تنشـئته وإعـداده وفـق الأساليب التربوية الصحية.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل.

ونصت المادة (48) علي أنه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيـواء الأطفـال الـذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسـرية بسـبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.

ويجوز استمرار الطفل في المؤسسـة إذا كـان ملتحقـًا بـالتعليم العـالي إلـى أن يـتم تخرجـه متـى كانـت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.

وأشارت المادة (49) إلي إنه يكـون للأطفـال الآتـي بيـانهم الحـق فـي الحصـول علـي معـاش شـهري مـن الـوزارة المختصـة بالضـمان الاجتماعي، لا يقل عن ستين جنيها وفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:

-الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين

-أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت

-أطفال المحتجز قانونا أو المسجون، أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلـة، لمـدة لا تقل عن شهر.

زر الذهاب إلى الأعلى