في إحدى الجرائم الإلكترونية.. «النقض» توضح أسباب قضائها بحجب موقعين إلكترونيين.. وتذكر الأفعال التي تعد من المنافسة غير المشروعة

كتب: أشرف زهران

يتناول الحكم التي نحن بصدد عرضه، موضوعًا مهما، يتعلق بالجرائم الإلكترونية، حيث تتلخص وقائعه في قيام أشخاص بخلق منافسة غير مشروعة، بإنشاء موقعين الكترونيين عبر شبكة الإنترنت يتشابها بين نشاط وعلامات تجارية لإحدى الشركات الكبرى، ليمثل ذلك خداعًا لجمهور المستهلكين .

أوضحت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ٨١٠٨ لسنة ٩١ قضائية – الدوائر التجارية – بجلسة 16 مايو 2022، أسباب قضائها بحجب الموقعين الإلكترونيين، وذكرت الأفعال المكونة للمنافسة غير المشروعة.

قالت المحكمة إن الأفعال المكونة للمنافسة غير المشروعة هي: كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك ، على وجه الخصوص ، الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري، وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه ، ومؤدى ذلك أن المشرع أسبغ الحماية القانونية عند الاعتداء على أي من العناصر المشار إليها، وأجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبًا الحكم بالتعويض عن الضرر فضلاً عن الحكم بإزالة هذا الضرر لمنع الاعتداء الواقع عليه بالإضافة لنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى .

 

     الوقائع

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده الأول بصفته ( رئيس مجلس إدارة شركة العربي للتجارة والصناعة ) أقام الدعوى التي آل قيدها برقم ٣٨ لسنة ١٢ ق استئناف طنطا الاقتصادية قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم أولاً بإلزامهما بحجب الموقعين الالكترونيين المثبتين تفصيلاً بالأمر الوقتي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ اقتصادي وقتي القاهرة وتقرير الخبير المودع في الأمر ١٢٢ لسنة ٢٠١٨ اقتصادي وقتي القاهرة وعدم اصطناع أية مواقع إلكترونية أخرى مستغلاً فيها العلامات التجارية المملوكة له ، ثانياً بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً قدره مليون جنيه ، ثالثاً نشر ملخص الحكم على نفقتهما في إحدى الصحف اليومية ، رابعاً تسجيل رقمى الهاتف المبينين بالأوراق باسم الشركة المطعون ضدها الأولى ، على سند من قيام المطعون ضدهما الثاني والثالث باصطناع موقعين إلكترونيين على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) نسباه للشركة المطعون ضدها الأولى مستغلين علامتها التجارية مما أدى لخلق انطباع مضلل لدى المستهلكين بتبعية الموقعين لها وبما يعد عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة التي أصابت الأخيرة بأضرار ، فلجأت لقاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ اقتصادي وقتي القاهرة وأودع الخبير تقريره في الأمر رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٨ اقتصادي وقتي القاهرة الذى خلص لقيام منافسة غير مشروعة لوجود تشابه بين نشاط وعلامات المطعون ضدها الأولى والموقعين المشار إليهما من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين .

أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس بصفاتهم بطلب إلزامهم بتنفيذ حكم المحكمة المزمع صدوره في هذه الدعوى ، كما أدخلت المطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامه بعدم إنشاء مواقع ذات صلة بها وعدم التعامل مع أي شخص يستغل اسمها دون وجه حق وإلزامه بحجب المواقع المصطنعة بمعرفته ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢١ في موضوع الدعوى والإدخال بإلزام الطاعن الأول (وزير الداخلية) بصفته بحجب الموقعين المصطنعين المبينين وصفاً وتفصيلاً بتقرير الخبير من على شبكة الانترنت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

المحكمة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته ( مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “مباحث المعلومات” بوزارة الداخلية) لرفعه من غير ذي صفة ، فإن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند إليها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة التي يعينها القانون ، وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول بصفته (وزير الداخلية) هو الممثل لوزارته وما يتبعها من مصالح وإدارات ومنها الإدارة الطاعنة الثانية التي لم يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طعنها.

 

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بإلزامه بحجب الموقعين موضوعا التداعي من على شبكة الانترنت برغم انتفاء صفته في ذلك وانعقاد الصفة للمطعون ضده الخامس بصفته (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) باعتباره المختص بإخطار مقدم الخدمة بحجب الموقع من على شبكة الانترنت وفقًا للمادة ٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى تخضع لإشرافه كافة الشركات مقدمة خدمة الانترنت عملاً بقانون إنشائه ، وأن الدفع بانتفاء الصفة من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقًا للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٨١ لسنة ١٩٩٦ فيجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع، وكان واردًا على الجزء المطعون فيه من الحكم.

 

الأفعال المكونة للمنافسة غير المشروعة

 

لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة ٦٦ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفعل المكون للمنافسة الغير مشروعة ، هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك ، على وجه الخصوص ، الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري، وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه ، ومؤدى ذلك أن المشرع أسبغ الحماية القانونية عند الاعتداء على أي من العناصر المشار إليها ، وأجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبًا الحكم بالتعويض عن الضرر فضلاً عن الحكم بإزالة هذا الضرر لمنع الاعتداء الواقع عليه بالإضافة لنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى .

 

اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 

ونصت المادة الخامسة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات على أن ” للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

 

1 – تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.

2 – وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة ، وفى المادة الثالثة عشر على أن “مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون.

3 – وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقاً للقانون.

 

مصطلحات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

ولما كان المشرع قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٨ القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمنشور بالجريدة الرسمية بذات التاريخ بالعدد رقم (۳۲ مكرر ج) ونص في المادة الأولى منه على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:

الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المعالجة الإلكترونية: أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.

تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا.

مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها.

الموقع: مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة.

 

التزامات مقدمو الخدمة

 

وفى المادة الثانية منه على أن ” أولاً – مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي:

1 – المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

2 – تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.

ثانياً: وفى المادة السادسة على أن ” لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، بواحد أو أكثر مما يأتي:

– أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقنى موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه ، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني، وفى المادة السابعة من الباب الثاني المعنونة (الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع ) على أن ” لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها ، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ويشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا . وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها.

وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال، أو ضرر وشيك الوقوع، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وعلى جهة التحري والضبط التي قامت بالإبلاغ أن تحرر محضراً تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب، أو بوقفها،  فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.

 

لمحكمة الموضوع أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب، أو تعديل نطاقه، وفى جميع الأحوال، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.

وكان مفاد ما تقدم من نصوص مجتمعة أن المشرع أنشأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعهد إليه بإدارة مرفق الاتصالات وتقنية المعلومات داخل جمهورية مصر العربية وجعل له شخصية اعتبارية مستقلة وأفرد له موازنة خاصة ويمثله رئيسه التنفيذي أمام القضاء وفى علاقته بالغير ونص على تبعيته للوزير المعنى بشئون الاتصالات ، وأوكل إليه تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات وتقينة المعلومات، وكذلك وضع قواعد وشروط منح تراخيص تشغيل شبكات الاتصالات وإدارتها وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما اعتبره المشرع بموجب الفقرة ٣ من المادة ٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه بمثابة وسيطًا بين جهتي التحقيق والقضاء من ناحية ومقدمو خدمات تقنية المعلومات من ناحية أخرى باعتبار بأن الجهاز هو مصدر تراخيص إنشاء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات وتشغيلها والمختص بمراقبة تنفيذها.

وتقديم خدماتها طبقاً للقانون فيتوافر لديه العلم الكافي ببيانات مقدمي الخدمات فيكون هو الأقدر والأسرع في إبلاغها بما يصدر في حقها من قرارات حجب مواقع إلكترونية ، وكان حجب المواقع الإلكترونية من على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وفق ما تقدم باعتباره أحد آليات مراقبة تنفيذ تراخيص تقديم خدمات تقنية المعلومات التي منحها المشرع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، الغرض منه هو ضبط سلوك مستخدمي هذه الشبكة ومنع آثار الجرائم المنصوص عليها فيه ، والتي من ضمنها جريمة اصطناع موقعًا إلكترونيًا ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري المعاقب عليها بالمادة ٢٤ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وهو الأمر الذى يبيح لصاحب الشأن (المضرور) اللجوء لجهات التحقيق المختصة بشكواه بشأنها .

فضلاً عن أن الإبلاغ بأمر الحجب الصادر من الجهة صاحبة الاختصاص وفق ما تقدم من نصوص القانون الأخير خاصة نص المادة السابعة منه – وعلى ما سلف بيانه – يوجه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإخطار مقدم الخدمة لتنفيذه ، ومن ثم فإنه وأيًا كانت الإجراءات التي تطلبها القانون المشار إليه لتحقيق ذلك فإن الاختصاص بتنفيذ أمر حجب المواقع المصطنعة من على شبكة الانترنت ينحسر عن الطاعن الأول بصفته (وزير الداخلية) وتنتفى صفته في ذلك ، ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة البيان من إجازة قيام أجهزة التحري والضبط المختصة – في حالة الاستعجال – بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع ، باعتبار أن عمل الأجهزة المشار إليها ينحصر بحسب الأصل في جمع الاستدلالات وضبط الجرائم ومرتكبيها وأن أفرادها في أدائهم لهذه الأعمال باعتبارهم مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم إعمالاً للمواد ۲۱، ۲۲، ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية وليس للطاعن بصفته.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن الأول بصفته بحجب الموقعين الإلكترونيين المصطنعين المبينين وصفًا وتفصيلاً بتقرير الخبير المنتدب من على شبكة الإنترنت حال انحسار صفته واختصاصه بشأن ذلك على نحو ما تقدم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص.

وإذ انتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه فتقف عند هذا الحد بما لا موجب معه لإعمال حكم المادة ١٢ من القانون ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.

 

الحكم

لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بصفته بحجب الموقعين الإلكترونيين المبينين وصفًا وتفصيلاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من على شبكة المعلومات الدولية ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات .

 

 

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى