في أربع مواد.. تعرف على أسباب الإباحة وموانع العقاب وفقًا للقانون
كتب: محمد علاء
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، أسباب الإباحة وموانع العقاب في أربع مواد جاءت كالآتي:
المادة 60
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
المادة 61
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة 62
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
المادة 63
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
(أولًا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
(ثانيًا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
الحقوق والمزايا التي يحرم منها المحكوم عليه بعقوبة جناية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
وفقًا للقانون.. حق الدفاع الشرعي عن النفس وضوابطه
عقوبة الإهمال الطبي وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها
تعدد العقوبات والتعامل معه وفقًا للقانون.. تعرف عليه
أنواع الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها
العقوبات التبعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
العقوبات الأصلية وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها
مفهوم اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة وفقًا للقانون.. تعرف عليه
مفهوم الشروع وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليه